responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 248
العمل في الإجارة فانّه يوجب بطلان الإجارة إذا كان صدوره من الحيوان الذي لا صاحب له أو الحيوان المملوك الذي لم يفرّط صاحبه في حفظه [1].
وأمّا في إتلاف المالك أو المستأجر أو الأجير فقد اختلفت فتاوى المتأخّرين بين قائل بالبطلان فيهما أيضاً كالإمام الخميني [2] والسيد الحكيم [3] ولعلّه المشهور أيضاً. وبين قائل بالصحّة وأنّه- إذا أتلفه المالك- استيفاء وقبض من قبله فيستحقّ عليه الأجير تمام الاجرة، وإذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّراً بين الفسخ وإمضائه، فإن أمضى جاز له المطالبة بقيمة العمل الفائت عليه [4].
وفصّل السيد الصدر في إتلاف الأجير بين ما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي فتبطل بإتلافه، وما إذا كان العمل في الذمّة فيتخيّر المستأجر [5].
ثامناً- طرق الإتلاف:
الإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب.
الأوّل- المباشرة:
وهي أن يباشر الإتلاف بنفسه وإرادته بأن يوجد علّة التلف، والعلّة هي الفعل الذي يستند إليه التلف حقيقة كالقتل والإحراق والأكل [6]. والأصل في الإتلاف بالمباشرة هو الضمان- في النفوس والأموال- إذا اجتمعت شروطه المتقدّمة.
الثاني- التسبيب:
ويبحث فيه عن تعريف التسبيب، وضابطه تارة وعن أنواعه اخرى.
1- تعريف التسبيب:
وعرّفه الفقهاء بعدّة تعاريف، منها:
1- إنّ التسبيب هو كلّ فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك‌
[1] العروة الوثقى 5: 50- 51 م 13.
[2] العروة الوثقى 5: 50- 51.
[3] المنهاج 2: 120، م 33.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 90، م 422- 423.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 120، الهامش 34.
[6] القواعد 2: 221. التذكرة 2: 374 (حجرية). التحفة السنية: 249 (مخطوط).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست