responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 245
للمال:
منها: إتلاف المالك المال المغصوب منه في يد الغاصب فقد حكم الفقهاء ببراءة الغاصب من الضمان [1] وتحقّق قبض المال من قبل مالكه.
ومنها: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة فإنّه بمنزلة القبض [2] وهذا هو المشهور [3].
وقد خالف في ذلك السيد الإمام الخميني وجعله- كالتلف- موجباً لانفساخ الإجارة ورجوع المستأجر إلى الموجر في مال الإجارة، ويضمن في صورة الإتلاف قيمة العين أو مثلها للموجر [4]. كما أنّ السيد الحكيم استشكل في ذلك، واحتمل البطلان [5].
ومنها: إتلاف الزوجة الصداق المعيّن قبل قبضه فانّه يكون بمنزلة القبض أيضاً [6].
ومنها: إتلاف المالك لما أعاره أو أودعه أو رهنه عند الغير فانّه يكون بمنزلة القبض واسترداد ماله.
(انظر: قبض، استرداد)
الأثر الخامس- تحقق الردّ:
ذكر الشيخ الأنصاري أنّ ردّ العقد الفضولي يتحقّق من المالك بكلّ فعل يُخرج المتعاقد عليه عن قابليته للإجازة [7]، ومن ذلك إتلافه حقيقة أو حكماً.
وأنكر بعض من جاء بعده من الفقهاء عليه ذلك، فإنّ فوات محلّ الإجازة وإن صار مانعاً من صحة الإجازة لعدم ترتّب أثر عليها حينئذٍ، لكنّه لا يعدُّ ردّاً منه. إلّا إذا كان ظاهراً في قصد الردّ بذلك فالإتلاف لا يكون بنفسه رداً للعقد الفضولي، وإنّما قد يكون كاشفاً عنه إذا كان ظاهر حال المتلِف أنّه يقصد به الردّ [8].
(انظر: ردّ، عقد فضولي)

[1] التذكرة 10: 114.
[2] العروة الوثقى 5: 50، م 13.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 117، م 26.
[4] العروة الوثقى 5: 50.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 118، م 26.
[6] جامع المقاصد 13: 351. جواهر الكلام 31: 39.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 477- 480.
[8] منية الطالب 1: 285. مصباح الفقاهة 4: 324.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست