responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 194
الاتّكاء على الحرير.
قال الشيخ الطوسي: «لبس الحرير محرّم على جميع الأحوال على الرجال ...
فأمّا فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه فهو أيضاً محرّم؛ لعموم تناول النهي له» [1].
وقال ابن‌ حمزة: «وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه وإسباله ستراً» [2]. لكن مشهور الفقهاء على جوازه [3]. (انظر: حرير)
وقد يحرم الاتّكاء بسبب طروّ عنوان ثانوي، نحو حرمة الاستناد إلى حائط الشريك إذا منع منه. وقال بعض الفقهاء بعدم الحرمة حتى مع المنع؛ لعدم صدق التصرّف عليه [4]، وكذا الاتّكاء على المغصوب. (انظر: غصب)
4- يكره الاتّكاء والاحتباء مقابل الكعبة [5]. (انظر: كعبة)
وكذا يكره الاتّكاء في الحمّام؛ لأنّه يذيب شحم الكليتين» . (انظر: حمّام)
5- يكره الأكل متّكئاً [7]، قال الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن وهب:
«ما أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم متّكئاً منذ بعثه اللَّه إلى أن قبضه تواضعاً لله عزّ وجلّ ...» [8]. (انظر: أكل)
6- عدم جواز الاتّكاء والاستناد عند القيام في الصلاة إلى عصاً أو حائل حال الاختيار عند المشهور وجوزه بعض على كراهية [9]. (انظر: صلاة)
7- يكره الاتّكاء على القبر كالجلوس عليه [10]. (انظر: دفن، زيارة القبور)
اتِّكال‌ (انظر: توكّل)

[1] المبسوط 1: 168.
[2] الوسيلة: 367. وانظر: جواهر الكلام 8: 127.
[3] الشرائع 4: 129. القواعد 1: 256. المسالك 14: 186.
[4] انظر: مجمع الفائدة 9: 362- 363.
[5] كشف الغطاء 3: 85.
[6] الدروس 1: 129.
[7] انظر: جواهر الكلام 36: 457- 458.
[8] الوسائل 24: 249، ب 6 من آداب المائدة، ح 1.
[9] انظر: الكافي في الفقه: 125. مستند الشيعة 5: 40- 41. جواهر الكلام 9: 248.
[10] جواهر الكلام 4: 351. العروة 2: 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست