على وطاء متمكّناً» [1].
وفي التنزيل: «وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ» [2] أي يجلسون، وفيه أيضاً «وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً» [3] أي مجلساً يجلسن عليه. قال ابن الأثير: «والعامّة لا تعرف المتكئ إلّا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه» [4].
وقد أضاف الفيومي قائلًا: «يقال: اتّكا إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمداً عليه، وكلّ من اعتمد على شيء فقد اتّكأ عليه» [5].
وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستناد:
وهو الاتّكاء بالظهر لا غير [6]. وهو أخصّ مطلقاً من الاتّكاء.
2- الاعتماد:
ويأتي بمعنى الاتّكاء، قال الفيومي: «اعتمدت على الشيء اتّكأت» [7] إلّا أنّ الاعتماد يكون في الأعيان والأذهان، بخلاف الاتكاء فإنّه لا يكون إلّا في الأعيان، ولذلك لا يقال:
اتّكأت على رأيه ويقال: اعتمدت.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاتّكاء بحسب المورد:
1-
لو اضطرّ المصلّي إلى الاعتماد والاستناد وجب وقدّم على القعود [8].
(انظر: صلاة)
2-
يستحبّ الاتّكاء على ضرائح الأئمّة عليهم السلام عند زيارتهم، ولا يُعدّ ذلك إخلالًا في التأدّب معهم [9]، ويستحبّ للإمام في الجمعة الاعتماد على عصا أو قوس [10]. ويستحبّ أيضاً الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلّي [11].
(انظر: زيارة، صلاة، تخلّي)
3-
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة
[1] لسان العرب 15: 381. [2] الزخرف: 34. [3] يوسف: 31. [4] النهاية (ابن الأثير) 1: 193. [5] المصباح المنير: 671. [6] الكلّيات: 38- 39. [7] المصباح المنير: 428. [8] انظر: جواهر الكلام 9: 250- 251. [9] الحدائق 17: 421. [10] جواهر الكلام 11: 331. [11] الحدائق 2: 68. كشف الغطاء 2: 153.