responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 192
الجماعة قدِّم الأقرأ، وفُسِّر بالأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة بمحاسنها المدوّنة في علمها [1].
(انظر: صلاة الجماعة)
2- إتقان المعيشة:
وردت بعض الروايات الآمرة ببعض الأفعال مثل خصف النعل [2] وطيّ الثوب بعد الخلع [3]، وخياطته إذا انفتق ورفعه إذا بلي [4]، وبموجبها أفتى بعض الفقهاء، وذكروا أنّه من إتقان المعيشة [5].
3- إتقان العلوم:
لا بدّ للمجتهد أن يتقن العلوم التي يتوقّف عليها الاجتهاد كعلم الاصول، وبذا صرّح جميع فقهائنا [6].
لكنّ لزوم إتقانها ليس شرعياً، بل عقلي؛ لأنّه من باب المقدّمة؛ لعدم الوقوع في حرمة الافتاء بغير علم [7].
(انظر: اجتهاد)
اتّكاء أوّلًا- التعريف:
اتّكاء- وزان افتعال- من اتّكأ، والتاء مبدلة من واو، وأصله من الوكاء [8].
واستعمل‌ الاتّكاء بمعنيين [9]:
1- القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين.
2- الجلوس متمكّناً. قال ابن منظور:
«المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً
[1] الروضة 1: 390. مجمع الفائدة 3: 253. الذخيرة: 391.
[2] الوسائل 5: 53، ب 29 من أحكام الملابس، ح 4- 6.
[3] الوسائل 5: 107، ب 66 من أحكام الملابس.
[4] الوسائل 5: 53- 54، ب 29 من أحكام الملابس، ح 4- 6.
[5] التحفة السنيّة: 315، 338 (مخطوط).
[6] القواعد 3: 423. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 24- 27.
[7] انظر: التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 94. القضاء (الگلبايگاني) 1: 25.
[8] النهاية (ابن الاثير) 1: 193.
[9] المصباح المنير: 76، 671.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست