responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 183
الفقهاء، فهو يستعمل بالمعنى الذي له عند أهل اللغة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتعلّقة بالإتعاب نستعرضها فيما يلي:
1- يكره للصائم إتعاب جسمه بالأعمال الشاقّة [1].
(انظر: صوم)
2- يستحب للمؤذن أن يرفع الصوت بالأذان لكن من غير إتعاب [2]، وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهِد نفسك، كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم» [3].
(انظر: أذان)
3- ما يقتله كلب الصيد بالاتعاب والغمّ من الصيد لا يجوز أكله [4].
(انظر: صيد)
4- شهادة سابق الحاجّ غير مقبولة عند بعض فقهائنا، وعلِّل بإتعابه نفسه وراحلته، وإفنائه زاده واستخفافه بصلاته [5].
وقد ورد هذا الحكم مع تعليله في بعض الروايات الصحيحة، فعن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أبا جعفر عليه السلام قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاج؛ لأنّه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفّ بصلاته ...» [6].
ومقتضى التعليل المذكور أنّ إتعاب النفس والراحلة معصية تخرج المكلّف عن حدّ العدالة المشترطة في الشهادة، ولعلّ الوجه في كونها معصية انطباق عنوان الظلم بالنفس والحيوان عليها.
5- يجوز لسائق الهدي أن يركبه بشرط أن لا يجهده أو يُتعبه [7].
(انظر: هدي)

[1] الكافي في الفقه: 180.
[2] الحبل المتين: 202. مستند الشيعة 4: 503.
[3] الوسائل 5: 410، ب 16 من الأذان والاقامة ح 2.
[4] الشرائع 3: 213. القواعد 3: 312. الدروس 2: 394.
[5] الجامع للشرائع: 540. مباني تكملة المنهاج 1: 88- 89.
[6] الوسائل 27: 381، ب 34 كتاب الشهادات، ح 1.
[7] جواهر الكلام 19: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست