responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 176
اتّساع الوقت‌ أوّلًا- التعريف:
الاتّساع- وزان افتعال- مصدر اتّسع إذا صار واسعاً [1]. وهو من الألفاظ ذات الإضافة التي تعبّر عن درجة التناسب بين الأشياء، وقياس بعضها إلى البعض الآخر، فوجودها متقوّم بوجود غيرها، ولذلك فلا تستعمل إلّا متعلّقة بطرفين، كاتّساع المال للنفقة، واتّساع الوقت للصلاة، واتّساع العمل عن قدرة العامل، وغير ذلك [2].
واتّساع الوقت هو استيعابه لإيقاع الفعل في وقته المخصّص له [3].
وليس لدى الفقهاء معنى خاصّ لاتّساع الوقت، فهم يستعملونه بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
قسّم الفقهاء الأحكام إلى موقّتة ومطلقة، والموقّتة هي التي قُيّدت بزمان معيّن كالصلاة والصيام والحجّ والخمس والزكاة وغيرها [4].
ثمّ إنّ هذا الوقت قد يكون متّسعاً لإيقاع أكثر من فرد واحد من متعلّق الحكم كصلاة الظهر الموقّتة بما بين الزوال والغروب والتي يتّسع وقتها لعدد كبير من أفراد صلاة الظهر، ويسمّى الواجب من مثل هذا بالواجب الموسّع. وقد يكون مضيّقاً بحيث لا يستوعب وقته أكثر من فرد واحد من متعلّق الحكم كصوم رمضان، ويسمّى الواجب من مثله بالواجب المضيّق [5].
وقد لا يوقع المكلّف متعلّق الحكم الموسّع حتى لا يبقى من وقته إلّا مقدار فرد واحد منه فيصبح مضيّقاً أيضاً.
وفي الفقه توجد أحكام كثيرة تتعلّق بالأحكام الموسّعة والمضيّقة أو الموسّعة التي ضاق وقتها بسبب تأخيرها إلى آخر الوقت، منها جواز تأخير الموسّع عن أوّل الوقت [6]، ولزوم تقديم المضيّق على‌
[1] الصحاح 3: 1298.
[2] انظر: المصباح المنير: 659. المفردات: 870.
[3] انظر: المصباح المنير: 659.
[4] انظر: اصول الفقه 1: 87.
[5] المحاضرات 2: 212- 213.
[6] المنتهى 4: 107. جامع المقاصد 2: 39.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست