responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 175
ونحوها [1].
ودليل الاحتياط ما ورد في جواب مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام حيث يستفاد منها تعيّن بعض الكيفيّات في الاتّزار للمحرم.
فعن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه، ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فانّ المئزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر؟
فأجاب عليه السلام: «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر، وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض. وإذا غطّى سرّته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين، والأحبُّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء اللَّه» [2].
وفي مكاتبة اخرى أنّه سأله: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟ فأجاب:
«لا يجوز شدّ المئزر بشي‌ءٍ سواه من تكة أو غيرها» [3].
وهما يدلّان على عدم جواز الاتّزار بالعقد وشدّ بعضه ببعض أو بشي‌ءٍ سواه.
(انظر: احرام)
اتّساخ‌ (انظر: وسخ)
اتّساق العادة (انظر: عادة)

[1] العروة الوثقى 4: 671، مع الهامش.
[2] الاحتجاج 2: 573- 574.
[3] الاحتجاج 2: 574.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست