responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 146
صرفها إلى بلد المال [1]. هذا في زكاة الأموال. وأمّا زكاة الأبدان المسمّاة بزكاة الفطرة فالأفضل أن يؤدّي في بلده وإن كان ماله في غيره؛ لأنّها تجب في الذمّة لا في المال [2]. (انظر: زكاة)
5- اختلف الفقهاء في اعتبار اتّحاد البلد في تعيين مهر المثل حيث يجب، فذهب بعض إلى اعتباره [3]، وذهب آخرون إلى عدم الاعتبار [4]. (انظر: مهر المثل)
6- اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد البلدين في افق الرؤية لثبوت الشهر في أحدهما برؤية الهلال في الآخر، فذهب بعض إلى الاشتراط [5]، وبعض آخر إلى العدم [6]. (انظر: رؤية الهلال)
اتّحاد الجنس والنوع‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الجنس لغة الضرب من كُلِّ شي‌ء والجمع أجناس، والنوع أخصّ منه، فالحيوان جنس والإنسان نوع [7]. وقيل النوع أعمّ [8].
والاتحاد- وزان افتعال- مصدر اتّحد، أصله اوْتَحَدَ من الوحدة بمعنى التميّز والانفراد [9]، قلبت الواو منه تاء، وادغمت مع ما بعدها فصار اتّحد.
ومعنى الاتّحاد هو كون الشي‌ء واحداً.
والوحدة من المفاهيم ذات الإضافة التي تختلف في الصدق من لحاظ لآخر، ولذا يَصدق الاتّحاد بين الفرس والإنسان بلحاظ جنسهما أي الحيوان، ولا يصدق بلحاظ نوعهما؛ لأنّهما من نوعين مختلفين، ويصدق بين زيد وعمرو بلحاظ نوعهما أي الإنسان، ولا يصدق بلحاظ شخصهما؛ لأنّهما شخصين مختلفين، وهكذا [10].
ثمّ إنّ الاتّحاد قد يكون حقيقياً كوحدة الجسم المتصل ويقابله التعدّد، ووحدة الفاعل ويقابله الاشتراك. وقد يكون مجازيّاً بمعنى التماثل في جهة من الجهات كالجنس والنوع والزمان والمكان والصفة ونحوها حتى الرأي والقول، ويقابله الاختلاف.
ض‌ اصطلاحاً:
والاتّحاد المستعمل من قبل الفقهاء في مورد الجنس والنوع ليس هو الاتّحاد بالمعنى الحقيقي، بل الاتّحاد بالمعنى المجازيّ؛ إذ مرادهم التماثل بين الشيئين في الجنس والنوع، لا امتزاجهما وصيرورتهما شيئاً واحداً مثلًا. فليس‌
[1] الشرائع 1: 165. البيان: 322. المدارك 5: 271.
[2] الشرائع 1: 165. المنتهى 1: 529 (حجرية).
[3] المبسوط 4: 299. المهذب 2: 211. جامع المقاصد 13: 427.
[4] الايضاح 3: 216.
[5] المبسوط 1: 268. الشرائع: 200. التذكرة 6: 122- 124. المدارك 6: 171. تحرير الوسيلة 1: 271، م 6.
[6] الحدائق 13: 263. جواهر الكلام 16: 361. مستند الشيعة 10: 420. الفتاوى الواضحة: 620.
[7] العين 2: 257، 6: 55. الصحاح 3: 915، 1294. القاموس المحيط 2: 298، 3: 129.
[8] معجم الفروق اللغوية: 168.
[9] المفردات: 857. المصباح المنير: 650. معجم مقاييس اللغة 6: 90. المحيط في اللغة 3: 181.
[10] انظر: المفردات: 857.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست