responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 138
الحيوانات التي تقصد ظهورها بالحمل والركوب، ومنها الاتُن [1].
ولمّا كانت القاعدة عند قُدامى فقهائنا أنّ لبن الحيوان تابع للحمه في الكراهة والحرمة، فقد أفتوا بجواز شرب لبن الأتان على كراهيّة [2]، كما أفتوا بجواز بيعه أيضاً [3].
لكن جملة من فقهائنا أنكروا القاعدة المذكورة لعدم الدليل عليها، فلذلك أفتوا بكراهة لحم الاتُن وإباحة لبنها [4]، خصوصاً بعد ورود عدد من الروايات في ذلك، فمن ذلك حسنة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شرب ألبان الاتُن؟ فقال: «اشربها» [5].
ورواية أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب ألبان الاتُن؟ فقال: «لا بأس بها» [6].
(انظر: أطعمة وأشربة)
2- عدم جريان التصرية في الأتان:
التصرية في الحيوان هي الامتناع عن حلب ما في ضرع الانثى لتبدو غزيرة اللبن، وهي عيب في الحيوان يوجب الخيار [7].
واستثنى الفقهاء من ذلك الأمة والأتان والفرس» . ولعلّ دليلهم في ذلك: أنّ ألبانها لا تقصد عند البيع، فقلّته لا تُعدُّ عيباً، فلا يثبت الخيار.
نعم، لو اشتراها بشرط كثرة اللبن فتبيّن العدم جاز الفسخ؛ لخيار تخلف الشرط لا العيب [9].
(انظر: تصرية)
3- الطيرة من الأتان العضباء:
قد تعارف من الناس التطيُّر من بعض الأشياء في السفر.
وقد ورد في بعض الروايات تحديدها
[1] المختصر النافع: 255. اللمعة: 238.
[2] المختصر النافع: 255. اللمعة: 238.
[3] الخلاف 3: 188، م 314. الارشاد 2: 111. الدروس 3: 168.
[4] مجمع الفائدة 11: 215. كشف اللثام 9: 289. جواهر الكلام 36: 394.
[5] الوسائل 25: 116، ب 60 من الأطعمة المباحة، ح 3.
[6] الوسائل 25: 116، ب 60 من الأطعمة المباحة، ح 4.
[7] المهذّب 1: 391. الجامع للشرائع: 267. الدروس 3: 276- 277.
[8] الخلاف 3: 106، م 172. الشرائع 2: 37. القواعد 2: 76- 77. المسالك 3: 294.
[9] القواعد 2: 77. جامع المقاصد 4: 349.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست