responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 133
الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما [1]. (انظر: حضانة)
4- نفقة الأبوين:
يجب على الولد نفقة الأبوين، وإن عليا مع فقرهما [2]، ومن هنا لا يجوز له دفع الزكاة إليهما [3]. (انظر: نفقة)
5- ملك الأبوين:
ليس للولد أن يتملّك أبويه، فلا يستقرّ ملكه لهما، وإنّما ينعتقان عليه قهراً [4]، بل يلزم فكّهما من الإرث المتعلق بهما إجماعاً، وعمّم الحكم بعضهم لغيرهما من الأرحام [5]. (انظر: عتق)
6- الامامة بالأبوين:
يكره للولد إمامة أبويه في صلاة الجماعة [6]. (انظر: صلاة الجماعة)
7- إرث الأبوين:
الأبوان يرثان الولد ويقعان في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، وتختلف حصتهما بحسب الحالات فيما لو انفردا أو انضمّا إلى غيرهما من الورثة، كما أنّ الولد يكون في الطبقة الاولى فيرث أبويه أيضاً [7]. (انظر: إرث)
8- الأبوان وحكم النكاح:
يحرم تكليفاً ووضعاً على الأبوين نكاح ولدهما، فيحرم على الأب نكاح بنته وإن نزلت ويحرم على الام نكاح ابنها وإن نزل [8]، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» [9]. (انظر: نكاح)
9- الهبة للأبوين:
إنّ هبة الولد للأبوين تكون لازمة ولا يصح الرجوع فيها، وكذا العكس؛ لكونهم من الأقارب [10]. (انظر: هبة)
10- التبعية للأبوين:
يتبع الولد لأشرف الأبوين في الإسلام والحرّية [11]. (انظر: اسلام، حرية)

[1] جواهر الكلام 31: 301.
[2] جواهر الكلام 31: 366- 367.
[3] جواهر الكلام 15: 395.
[4] جواهر الكلام 24: 141.
[5] جواهر الكلام 39: 58.
[6] جواهر الكلام 13: 391.
[7] جواهر الكلام 39: 111- 112.
[8] جواهر الكلام 29: 238- 241.
[9] النساء: 23.
[10] الشرائع 2: 230. كشف الرموز 2: 55- 56. جامع المدارك 4: 45- 46.
[11] جامع المقاصد 12: 395. جواهر الكلام 41: 618. جامع الشتات 2: 208.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست