responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 132
برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحج تطوّعاً ولا يصلّي تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما» [1]. والرواية صريحة الدلالة على توقّف هذه العبادات على إذن الأبوين معاً. ومن هنا أفتى بعض الفقهاء باشتراط العبادة المندوبة كالحج المندوب بإذن الأبوين أو الأب [2].
إلّا أنّه لا مناص من حمل هذه الرواية على الاشارة إلى أمر أخلاقي وأدبي، أي شدّة الاهتمام بأمر الوالدين وتحصيل رضاهما وطاعتهما حتّى في مثل الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات الالهية المندوبة شرعاً، وليست الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي [3].
وممّا يؤيّد ذلك قول الشيخ الصدوق- بعد ما أورد الرواية-: «ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجّ تطوّعاً كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوّعاً كان أو فريضة، ولا في شي‌ء من ترك الطاعات» [4].
وقال الشيخ كاشف الغطاء: «ولا تجب طاعتهم فيما فيه ضرر دنيوي من ترك الاكتساب أو اخروي يخشى منه استحقاق العقاب» [5]. (انظر: عقوق)
3- حق حضانة الولد:
الامّ المسلمة أحقّ بالولد من الأب مدّة الرضاع- وهي حولان- ذكراً كان أو انثى سواء رضعته هي بنفسها أو بغيرها. فاذا فصل وانقضت مدّة الرضاعة فالوالد أحق بالذكر والام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على الأشهر، بل المشهور، ثمّ يكون الأب أحق بها حينئذٍ.
ولو تزوّجت الام سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، وكان الأب أحق بهما.
نعم، ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها، كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه؛ لما في ذلك من قطع الرحم والمضارّة بها.
ولو مات الأب كانت الام أحق بهما من الوصي [6]. ولو بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في‌
[1] الوسائل 10: 530، ب 10 من الصوم المحرّم، ح 2، 3.
[2] القواعد 1: 398. المسالك 2: 125- 126.
[3] المعتمد في شرح المناسك 1: 29- 31.
[4] علل الشرائع 2: 86- 87، ب 115، ذيل الحديث 4.
[5] كشف الغطاء 1: 322.
[6] جواهر الكلام 31: 284- 293.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست