responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 130
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [1]، وقد أكّدت الروايات على برّ الوالدين سيما الام.
فقد روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه من أبرّ؟ قال: امّك، قال: ثمّ من؟ قال: امّك، قال: ثمّ من؟
قال: امّك، قال: ثمّ مَن؟ قال: أباك» [2].
وعن الامام زين العابدين عليه السلام: «وأمّا حق امّك: أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تُبالِ أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظلّك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها، فانّك لا تطيق شكرها إلّا بعون اللَّه وتوفيقه. وأمّا حق أبيك فإن تعلم أنّه أصلك، فإنّك لولاه لم تكن، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد اللَّه واشكره على قدر ذلك، ولا قوّة إلّا باللَّه» [3].
ولا يجوز إيذاؤهما ولو بقول: «افٍّ» ولا نهرهما، ويحرم عقوقهما- وهو ضدّ البرّ- الذي هو أحد الكبائر، كما استفاضت به النصوص [4]، كالمكاتبة المروية عن أبي الحسن عليه السلام في عدّ الكبائر: «قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا ...» [5] وقد أشارت الروايات إلى أنّ ذلك كان مكتوباً في كتاب علي عليه السلام» .
(انظر: عقوق)
2- طاعة الأبوين وحدودها:
لا ينبغي الريب في أنّه لا يجب على الولد طاعة الأبوين لو أمراه بارتكاب معصية أو ترك واجب؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يعتبر في أداء الواجبات الاستئذان من الأبوين كأداء صلاة واجبة أو حج واجب أو جهاد متعيّن عليه، وذلك لعدم الدليل على ذلك، فإنّ أدلّة الأحكام مطلقة غير مقيّدة بإذن الأبوين ولا غيرهما. وسلطنة الغير على‌
[1] لقمان: 14- 15.
[2] الوسائل 21: 491، ب 94، من أحكام الأولاد، ح 1.
[3] الوسائل 15: 175، ب 3 من جهاد النفس، ح 1.
[4] جواهر الكلام 21: 24.
[5] الوسائل 15: 318، ب 46 من جهاد النفس، ح 1.
[6] المصدر السابق 15: 321، 327، ح 4، 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست