responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 116
ابن العمّة أوّلًا- التعريف:
ابن العمّة هو ابن اخت الأب، سواء أ كان رضاعياً أم نسبياً وسواء أ كانت شقيقة الأب للأب والام، أم لأحدهما. وينصرف إلى النسبي عند الإطلاق.
ويطلق ابن العمة على ابن ابن العمة وإن نزل.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يشترك ابن العمّة في كثير من أحكام الإرث مع ابن العمّ وابن الخال، فمن ذلك:
1- إنّ أولاد العمومة والعمات يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال [1].
(انظر: إرث)
2- كون ابن العمّة من الأرحام فيجري عليه أحكام ذوي الأرحام من قبيل لزوم الهبة له [2]. (انظر: إرث)
ابن لبون‌ أوّلًا- التعريف:
ض لغة:
ابن اللبون: ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، والانثى بنت لبون، سمّي بذلك لأنّ امّه ولدت غيره فصار لها لبن، وجمع الذكور كالإناث بنات اللّبون [3].
ولا يوجد فيه اصطلاح خاصّ للفقهاء، بل المرجع فيه وفي كلّ أسنان الفرائض هو اللغة، فابن اللبون في لسان الفقهاء: ولد الناقة الذي له سنتان ودخل في الثالثة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- يدفع ابن اللبون في الزكاة في النصاب السادس من أنصبة الإبل بدل بنت المخاض إن لم تكن، بل ذهب جملة من‌
[1] جواهر الكلام 39: 189.
[2] انظر: المراسم: 202. كشف الرموز 2: 56. المختلف 6: 263- 264. جواهر الكلام 28: 181- 182.
[3] المصباح المنير: 548. لسان العرب 12: 229.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست