responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 115
الذكاة على ابن عرس [1]. (انظر: تذكية)
3- ينزح لموت ابن عرس في البئر أربعون دلواً [2]. (انظر: بئر)
4- طهارة سؤر ابن عرس [3].
(انظر: طهارة)
ابن العمّ‌ أوّلًا- التعريف:
ابن العمّ هو ابن أخ الأب، سواء كان الأخ نسبياً أم رضاعياً، وسواء كان شقيقاً من الامّ والأب، أم من الأب، أم من الامّ.
وينصرف إلى النسبي عند الإطلاق.
ويطلق ابن العمّ على ابن ابن العمّ وإن نزل.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
1- ذكروا في بيان من هو الأولى بالميت في الصلاة ونحوها: أنّ المشهور كون الأخ من الامّ أولى من العمّ والخال، والعمّ أولى من الخال، والخال أولى من ابن العمّ وابن الخال، ثمّ إنّ ابن العمّ أولى من ابن الخال [4]. (انظر: تجهيز الميت)
2- يدخل ابن العمّ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ وأولاده [5].
(انظر: عاقلة)
3- ويتعرّض الفقهاء الى أحكام إرث ابن العمّ في موارد، منها:
1- لا يرث‌ ابن عمّ مع عمّ إلّا في مسألة إجماعية، وهي ابن عمّ لأب وامّ مع عمّ لأب، فابن العمّ أولى [6].
2- إنّ أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال، وأنه لا يرث ابن عمّ مع خال وإن تقرّب بسببين والخال بسبب [7].
3- وقوع ابن العمّ في الطبقة الثالثة من طبقات الارث، وهي: الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم [8].
4- العمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة، وكذا الخال [9].
5- مع عدم الطبقتين الاولى والثانية يكون الولاء للأعمام، ويقوم بنوهم مقامهم مع عدمهم كالاخوة [10].
6- إذا اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث ولأولاد العم الباقي وهو الثلثان، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال [11]. (انظر: إرث)
4- هذا، وتجري أحكام الأقارب والأرحام كصلة الرحم وغير ذلك على ابن العمّ أيضاً لكونه منهم.
(انظر: ارث)

[1] جواهر الكلام 36: 199.
[2] السرائر 1: 76. جواهر الكلام 1: 233- 234.
[3] المنتهى 1: 157- 158.
[4] جواهر الكلام 12: 14.
[5] جواهر الكلام 43: 416- 417.
[6] جواهر الكلام 39: 176.
[7] جواهر الكلام 39: 189.
[8] جواهر الكلام 39: 8.
[9] جواهر الكلام 39: 9.
[10] جواهر الكلام 39: 240.
[11] جواهر الكلام 39: 190.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست