responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 99
صغرويّاً فلم يعتبر الإعراض دالّا على الإباحة، بل لا بدّ من إنشائها أو دلالة القرائن عليها [1].
ويظهر الفرق بين القولين في الإعراض فيما لو قلنا بكونه مزيلًا للملك فلا يجوز للمالك الرجوع فيه، بخلاف القول الأخير فإنّه يجوز له الرجوع ما دامت عينه موجودة، كما صرّح بذلك الشهيد الثاني [2]).
(انظر: إعراض)
10- وتنقسم الإباحة من حيث مقابلتها بالعوض إلى قسمين:
الأوّل: الإباحة المعوّضة أو المضمونة، وهي ما جعل في مقابلتها أو مقابلة المال المباح عوض معين، أو كانت الإباحة مشروطة بضمان القيمة والماليّة.
الثاني: الإباحة المجّانية، وهي ما لم يجعل فيها عوض كذلك ولم تكن مشروطة بضمان القيمة.
وسيأتي البحث عن الإباحة المعوّضة وأحكامها في مصطلح (إباحة معوّضة).
خامساً- الأصل في الأشياء الإباحة:
وهذه قاعدة مشهورة عند الاصوليّين في الشبهات الحكمية التي يتناولها الفقيه ويراد بها أحد معنيين:
المعنى الأوّل: إثبات الإباحة الظاهرية بمستوى الأصل العملي في موارد الشكّ وعدم وصول الفقيه بعد الفحص والتتبّع إلى دليل يهديه إلى الحظر، فيرجع في تلك المسألة إلى ما تقتضيه الاصول العملية من استصحاب الإباحة الثابتة قبل الشرع أو أصالة البراءة الشرعيّة أو العقليّة.
المعنى الثاني: إثبات الإباحة الواقعية ببعض العمومات الواردة في القرآن الكريم وبعض الروايات من أنّ الأشياء كلّها مباحة ما عدا العناوين التي تثبت حرمتها شرعاً بأدلّة اخرى كالخمر والميتة والدم وغيرها، واستفادة مثل هذا العموم في بعض الأبواب كالمطعومات ونحوها ليس ببعيد، ولعلّ منه قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ...» [3] إلّا أنّ استفادته في مطلق أفعال المكلّفين وجميع‌
[1] جواهر الكلام 36: 206- 207.
[2] مسالك الأفهام 7: 31- 33.
[3] الأنعام: 145.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست