responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 94
1- ما يكون في الفعل من حيث هو كحكم العقل بإباحة ما ليس فيه جهة حسن أو قبح كالمشي مثلًا.
2- ما يكون في الفعل بلحاظ الموقف الشرعي المتعلِّق به أو في طول ما يطرأ على ذلك الحكم الشرعي من الجهل أو النسيان أو العجز كما في موارد البراءة قبل الشرع أو في موارد الجهل أو النسيان أو الغفلة أو العجز أو الاشتغال بالأهمّ أو غير ذلك ممّا يعتبره العقل عذراً مبيحاً أو موجباً للتخيير، وعدم صحّة العقوبة في مورده.
وهناك بحث عند الاصوليّين في أنّ ما يحكم به العقل العملي من التحسين أو التقبيح العقليّين هل يحكم به الشارع أيضاً أو لا؟ ويسمّى بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وأنّ كلّما حكم به العقل حكم به الشرع أيضاً. وقد أنكره بعضهم مطلقاً، وأثبته بعضهم كذلك، وفصّل بعضهم بين الأحكام العقليّة القبليّة والأحكام العقليّة البعديّة. يراجع تفصيل ذلك في البحث الاصولي عن الحسن والقبح العقليين.
رابعاً- تقسيمات الإباحة:
اتّضح ممّا تقدّم أنّ الإباحة تنقسم من حيث معناها ومن حيث مصدرها ومَن يكون له حقّ الإباحة أو غير ذلك من الجهات إلى أقسام عديدة:
1- فالإباحة التكليفية تنقسم إلى: إباحة اقتضائية وهي التي تكون على أساس ملاك وغرض مولوي في جعل خطاب التخيير والإباحة، وإباحة لا اقتضائية وهي التي تكون من جهة عدم ملاك في الالزام بفعل أو ترك.
قال السيّد الشهيد الصدر: «إنّ ملاكها قد يكون اقتضائياً، وقد يكون غير اقتضائي؛ لأنّها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلّف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلوّ الفعل المباح من أيّ ملاك» [1].
وفي اصطلاحات الاصول: «أنّ الإباحة كما تكون لعدم المصلحة والمفسدة أو لتساويهما فيه كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة ولكن مع وجود مانع عن الالزام بالفعل أو الترك أو
[1] دروس في علم الاصول 3: 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست