responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 92
والامور تكون منوطة بإذن الوليّ العامّ كالجهاد وإباحة دماء الحربيّين وأموالهم وإحياء الموات والأنفال والتصرّف فيها والتصدّي لإدارة الامور التنفيذية أو القضائية أو إقامة الحدود والأحكام والسياسات إلى غير ذلك ممّا هو من شئون الإمامة العامّة، فلا يجوز لأحد شي‌ء من ذلك إلّا بإذنه أو بنصب من قبله.
كما أنّ له أن يجعل أحكاماً عامّة على أساس ما يراه صلاحاً للُامّة فيما لا يكون مخالفاً لحكم شرعي إلزامي من ترك واجب أو فعل محرّم، وقد يسمّى ذلك بالأحكام الولائية أو الأحكام السلطانية.
إلّا أنّ هذه الأحكام لا تكون جزءاً من الشريعة، بل أحكام صادرة عنه بما هو وليّ، ولهذا تكون دائرة مدار ولايته، وتنتهي بانتهاء ولايته وموته، فيحتاج استمرارها إلى تنفيذ من قِبل مَن هو وليّ الأمر من بعده أو عدم نقضه له على الأقلّ.
وعلى كلّ حال فليس له أن يبيح للناس ما هو حرام ومحظور شرعاً ما لم يكن من جهة ضرورة ملحّة أو مصلحة أهمّ عند الشارع من مفسدة تلك الحرمة. وهذه قيود شرعيّة رافعة للحظر الشرعي ثبوتاً، فيكون دور وليّ الأمر في هذه الموارد بحسب الحقيقة دور المشخّص للموضوع، إلّا أنّ تشخيصه يكون نافذاً وملزماً على الجميع. (انظر: ولاية)
الثالث- القاضي:
وهو أيضاً في حدود ما يتولّاه من شئون القضاء له حقّ الإذن وإباحة التصرّفات التي تكون محظورة لو لا الإذن القضائي فيه، كالتحقيق وفحص المنازل والأمكنة والتعقيب والتوقيف للأموال والأشخاص ممّا يتوقّف عليه القضاء، ويكون للقاضي الولاية عليه شرعاً، فتكون هذه الإباحة قضائية، أي من باب ولاية القاضي في شئون القضاء، كما أنّ له إنشاء الحكم القضائي الذي يختلف عن الحكم الشرعي أو الحكم الولائي في كونه حكماً في الموضوعات المشتبهة أو المترافع فيها.
وقد يكون هذا الحكم القضائي إباحة لمال أو هدر دم، كما إذا حكم بأنّ هذا المال من المشتركات أو المباحات العامّة أو أنّ هذا الشخص مرتدّ أو سابّ‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست