responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 91
في طول الحكم الشرعي، فيكون بيد الشارع رفعه ووضعه، كالبراءة العقلية في الشبهات البدويّة على القول بها، فالعقل إنّما يحكم بها إذا لم يكن للشارع تكليف، فبورود أو وصول حكم شرعي إلزامي- ولو ظاهري- يرتفع موضوع الحكم بالبراءة العقليّة.
فحقّ التشريع يكون للَّه سبحانه وتعالى بالذات لا لغيره؛ لأنّه المولى الحقيقي، ولا يحقّ لأيّة جهة اخرى التشريع إلّا بتفويض من اللَّه سبحانه إليه. وقد دلّت الروايات على التفويض للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم [1]) واتّفقت عليه كلمة فقهائنا، وبالنسبة للأئمّة المعصومين عليهم السلام أيضاً وردت روايات تصرِّح بتفويض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك إليهم [2].
2- كما أنّ حقّ التصرّف في الأموال والحقوق يكون للَّه سبحانه وتعالى أصالة وبالذات لا لغيره؛ لأنّه المالك الحقيقي لكلّ شي‌ء، وبتبع إذنه وفي طول تشريعه وإمضائه للتملّك أو الحقّ يثبت ذلك للمكلّفين في قبال بعضهم البعض، لا في قبال اللَّه سبحانه وتعالى.
فالإباحة سواء بمعنى الإباحة الشرعيّة التكليفية أو الوضعية أو بمعنى الإذن في التصرّف واستحقاقه تكون من حقّ الشارع أصالة ثمّ تكون للنبيّ والمعصوم أو للمالك بتبع إذنه وفي طول تشريعه.
الثاني- الإمام أو الوليّ العامّ:
تقدّم أنّ للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام المعصوم عليه السلام حقّ التشريع كما أنّ له حقّ التصرّف في أموال الآخرين مطلقاً؛ قال سبحانه: «النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [3]، وهذا أيضاً من صلاحيّات المعصومين عليهم السلام.
وأمّا الإمام بمعنى الولي والحاكم الشرعي فليس له حقّ التشريع ولا التصرّف في أموال الآخرين كذلك، وإنّما له التصرّف أو الإذن في دائرة ولايته وصلاحيّاته المجعولة له من قبل اللَّه سبحانه أو من قبل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام؛ فإنّ جملة من الأحكام‌
[1] الكافي 1: 265، باب التفويض إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمّة عليهم السلام في أمر الدِّين.
[2] المصدر السابق.
[3] الأحزاب: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست