responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 90
5- التخيير:
وهو بمعنى ترك الأمر إلى اختيار المكلّف ومشيئته، فإذا كان بين الفعل وتركه كان بمعنى الإباحة والجواز، وجعله السيّد الشهيد الصدر ممّا يترتّب على الإباحة كما تقدّم في تعريفه للإباحة.
وإذا كان بين فعلين كان أمراً تخييريّاً سواء كان الفعلان واجبين أو مستحبّين، فإطلاق التخيير أوسع وأعمّ من الإباحة.
6- الإذن:
وهو الرضا المبرز من قبل صاحب الحقّ قبل العمل فيما يرجع إليه، ويترتّب عليه ارتفاع الحظر عن العمل، ولذلك قال الحلبي: «إذن المالك بالقول أو ما يقوم مقامه من العالم بالقصد وجه مبيح للتصرّف» [1]. والإجازة أعمّ من ذلك حيث قد تتحقّق بعد العمل كما في إجازة بيع الفضولي.
7- براءة الذمّة:
وهي بمعنى عدم اشتغال ذمّة المكلّف بالتكليف أو بالمسئولية واستحقاق العقوبة أو بالمال والحقّ، وهو في باب التكاليف بمعنى الإباحة وعدم التكليف، وفي باب الأموال والحقوق بمعنى عدم الدَّين والحقّ عليه.
وقد ذهب بعض الاصوليّين إلى التفريق بين براءة الذمّة والإباحة حيث جعل البراءة نافية للتكليف والإباحة مثبتة لجواز الإقدام [2].
8- البذل:
وهو إعطاء المال سواء كان بنحو التمليك أو إباحة التصرّف [3].
9- التسبيل:
وهو إباحة التصرّف في المال للآخرين [4] في سبيل اللَّه أو في سبيل الخير.
ثالثاً- من له حقّ الإباحة:
الأوّل- الشارع المقدّس:
1- الأصل أنّ حقّ الإباحة للشارع وحده؛ لأنّه المالك والخالق للإنسان فيكون له الأمر تكويناً وتشريعاً تكليفاً ووضعاً.
نعم، الإباحة العقليّة تقدّم أنّها بحكم العقل، ولكن تقدّم أيضاً أنّها ليست حكماً مجعولًا، وإنّما إدراك عقلي للحسن والقبح، وسيأتي أنّ هذا الإدراك قد يكون‌
[1] الكافي في الفقه: 322.
[2] الحاشية على كفاية الاصول (البروجردي) 1: 531.
[3] انظر: ذخيرة المعاد: 560.
[4] انظر: التنقيح في شرح العروة (طهارة) 5: 525.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست