responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 89
وأمّا الإباحة الحقّية أو المالكية فهي توجب الإباحة التكليفية بل والعقلية من ناحية حرمة التصرّف في مال الغير فحسب لا سائر النواحي، فقد يكون المباح المالكي ممنوعاً شرعاً أو عقلًا لجهة اخرى، كما إذا كان التصرّف مضرّاً بالمتصرّف بدرجة محرّمة شرعاً.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الجواز:
وقد جعله بعضهم مرادفاً للإباحة في معناه التكليفي والوضعي. فقد قال المحقّق السبزواري- بعد تعرّضه لبعض الأخبار المصرّح فيه بالجواز-:
«المراد من الجواز فيه الإباحة لا المعنى الشامل للكراهة، وإطلاقه عليه شائع مشهور حتى يمكن القول بكونه على سبيل الحقيقة» [1].
لكنّ الظاهر أنّ الجواز لا يطلق بمعنى الإباحة بالمعنى الأخصّ أي تساوي الفعل والترك إلّا مع القرينة، فإنّ ظاهره الترخيص وعدم الحظر الذي هو الإباحة بالمعنى الأعمّ، حتى قيل: كلّ مكروه جائز.
وللجواز معنى آخر، وهو حقّ الفسخ والرجوع في المعاملات في قبال اللزوم وعدم صحّة الرجوع فيها، كالهبة إلى غير ذي رحم أو البيع الذي جعل فيه حقّ الفسخ. وبهذا اللحاظ قسّموا المعاملات إلى لازمة وجائزة.
2- الرخصة:
وهي في قبال العزيمة والفرض، أي ما يجوز تركه. ويطلق الترخيص بمعنى الجواز أيضاً. وقد تقدّم تصريح السيّد الشهيد الصدر قدس سره بذلك.
3- الحلّية:
وهي في قبال الحرمة والممنوعية كالجواز.
وقد يطلق الحلّ بمعنى الصحّة والمشروعية كما في حلّية البيع، كما أنّه قد يطلق التحليل في باب الإماء على أمر إنشائي يترتّب عليه حلّية الأمة [2].
4- الصحّة:
وهي بمعنى الموافقة والمطابقة مع المقرّر الشرعي التكليفي أو الوضعي كما تقدّم، وهو أحد معاني الإباحة.

[1] ذخيرة المعاد: 269.
[2] انظر: الروضة البهيّة 5: 334. كشف اللثام 2: 67 (حجري).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست