قال ابن فارس: «ومن هذا الباب:
إباحة الشيء؛ وذلك أنّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير مضيّق» [1].
وقال البستاني: «أباح الشيء إباحة:
وسّعه وأطلقه. ومنه أبحتك الشيء، أي أحللته لك» [2].
إلّا أنّه حكي عن بعضهم: أنّ الأصل في الإباحة إظهار الشيء للناظر ليتناوله من شاء، ومنه باح بسرّه [3].
وصرّح بعضهم بالفرق بين الحلال والمباح؛ بأنّ الحلال من حلّ العقد في التحريم، والمباح من التوسعة في الفعل [4].
اصطلاحاً:
تطلق الإباحة عند الفقهاء على معانٍ عديدة:
1- الخطاب الشرعي بالتخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشرع كإباحة طعام أهل الكتاب، قال تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» [5]. وتسمّى الإباحة بالمعنى الأخصّ حيث تكون بهذا المعنى أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، الحرمة.
قال الشهيد الأوّل: «والمباح ما خلا عن وجه رجحان بالمعنى الأخصّ»، وقال الشهيد الثاني في شرحها:
« (والمباح ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين بأن لا يكون راجحاً ولا مرجوحاً لتتحقّق الإباحة (بالمعنى الأخصّ)» [6].
وقال الفاضل السيوري في تعريف الحكم: «الحكم خطاب الشرع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والتخيير الإباحة» [7].
وقال المحقّق النراقي: «إنّ الأحكام
[1] معجم مقاييس اللغة 1: 315. [2] محيط المحيط: 60. [3] تاج العروس 2: 127. [4] فروق اللغات (مخطوط مع كتاب السامي في الأسامي): 138. [5] المائدة: 5. [6] الروضة البهية 3: 220. [7] نضد القواعد الفقهية: 9.