responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 84
قال ابن فارس: «ومن هذا الباب:
إباحة الشي‌ء؛ وذلك أنّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير مضيّق» [1].
وقال البستاني: «أباح الشي‌ء إباحة:
وسّعه وأطلقه. ومنه أبحتك الشي‌ء، أي أحللته لك» [2].
إلّا أنّه حكي عن بعضهم: أنّ الأصل في الإباحة إظهار الشي‌ء للناظر ليتناوله من شاء، ومنه باح بسرّه [3].
وصرّح بعضهم بالفرق بين الحلال والمباح؛ بأنّ الحلال من حلّ العقد في التحريم، والمباح من التوسعة في الفعل [4].
اصطلاحاً:
تطلق الإباحة عند الفقهاء على معانٍ عديدة:
1- الخطاب الشرعي بالتخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشرع كإباحة طعام أهل الكتاب، قال تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» [5]. وتسمّى الإباحة بالمعنى الأخصّ حيث تكون بهذا المعنى أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، الحرمة.
قال الشهيد الأوّل: «والمباح ما خلا عن وجه رجحان بالمعنى الأخصّ»، وقال الشهيد الثاني في شرحها:
« (والمباح ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين بأن لا يكون راجحاً ولا مرجوحاً لتتحقّق الإباحة (بالمعنى الأخصّ)» [6].
وقال الفاضل السيوري في تعريف الحكم: «الحكم خطاب الشرع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والتخيير الإباحة» [7].
وقال المحقّق النراقي: «إنّ الأحكام‌
[1] معجم مقاييس اللغة 1: 315.
[2] محيط المحيط: 60.
[3] تاج العروس 2: 127.
[4] فروق اللغات (مخطوط مع كتاب السامي في الأسامي): 138.
[5] المائدة: 5.
[6] الروضة البهية 3: 220.
[7] نضد القواعد الفقهية: 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست