responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 82
3- يجوز دخول الأب في مكان اجتمع ابنه فيه مع زوجته من دون استئذان منه، وقد أفتى عدّة من الفقهاء بجواز ذلك مطلقاً، في حين لم يسلّم بهذا الإطلاق آخرون [1].
(انظر: إذن)
4- هناك من أفتى بجواز إقامة الأب الحدّ على الولد بدون إذن الحاكم [2].
(انظر: حدّ)
العاشر- شهادة الأب:
تصحّ شهادة الأب لولده وعليه [3].
نعم، إذا كان الأب وليّاً خاصّاً على ابنه الصغير فلا تقبل شهادته للمولّى عليه؛ لأنّها تجرّ نفعاً إليه. وكذا لو كان الأب حاكماً فلا يقبل حكمه [4]. وأمّا الولد فتقبل شهادته لأبيه، وأمّا عليه ففيه قولان.
(انظر: شهادة)
الحادي عشر- لزوم هبة الأب لولده:
هبة الأب لولده تكون لازمة لا يصحّ الرجوع فيها، وكذا هبة الولد لأبيه وإن نقل خلاف فيه؛ لكونهما من الأقارب [5].
(انظر: هبة)
الثاني عشر- دخول الآباء في العاقلة وعدمه:
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة على قولين [6].
(انظر: عاقلة)
الثالث عشر- الوصيّة للآباء:
لو أوصى لآباء شخص دخل في ذلك أجداده من الجهتين [7]. (انظر: وصيّة)
ونظراً لوجود الارتباط بين أحكام الأب وأحكام الولد، فليراجع عنوان (ولد).

[1] انظر: العروة الوثقى 2: 805، م 43، والتعليقات عليها.
[2] النهاية: 301. المهذّب 1: 342.
[3] الشرائع 4: 130.
[4] جواهر الكلام 40: 71- 72.
[5] جواهر الكلام 28: 181- 182.
[6] جواهر الكلام 43: 420.
[7] التذكرة 2: 477 (حجري).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست