responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 81
تجرّد العقد عن الوطء أيضاً [1]، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» [2]، وقال عزّ من قائل: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» [3]، بل تحرم موطوءة كلٍّ منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك اليمين أو التحليل [4].
3- لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمتا على الآخر إجماعاً ونصّاً [5].
4- يحرم على كلٍّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل [6].
(انظر: نكاح، تحليل)
الثامن- ما يكره للأب:
1- يكره تسمية الولد ببعض الأسماء كحكَم أو حكيم أو خالد أو حارث أو مالك أو ضرار، وكذا يكره تكنيته بأبي القاسم إذا كان اسمه محمّداً [7].
(انظر: ولادة)
2- يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة [8].
(انظر: عطيّة)
3- ورد في بعض الروايات النهي عن أن يتولّى الوالد بنفسه إنزال ولده في القبر ودفنه [9]. (انظر: دفن)
التاسع- ما يسوغ للأب تجاه ابنه:
1- ذهب المشهور إلى أنّه يجوز للأب أخذ الربا من الولد.
(انظر: ربا)
2- يجوز للأب والجدّ وإن علا أن يأخذ بالشفعة لو باعا عن اليتيم أو المجنون شقصه المشترك معه [10].
(انظر: شفعة)

[1] الشرائع 2: 287.
[2] النساء: 23.
[3] النساء: 22.
[4] الشرائع 2: 287.
[5] جواهر الكلام 29: 354.
[6] الشرائع 2: 288.
[7] الشرائع 2: 344.
[8] جواهر الكلام 28: 182.
[9] جواهر الكلام 4: 286.
[10] انظر: جواهر الكلام 37: 294- 295.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست