responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 80
منع الصبي أو المجنون عن استقبال القبلة حال التخلّي أو استدبارها [1]، وكذا لا يجب عليه منعهما من لبس الحرير، بل لا يحرم تمكينه منه [2].
(انظر: طهارة، تخلّي، صلاة)
السادس- ما يستحبّ للأب:
1- هناك جملة من الآداب والسنن يستحبّ للأب إجراؤها عند ولادة الطفل كالأذان في اذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وختانه، والعقيقة عنه، وأن يحسن اسمه، وغير ذلك. (انظر: ولادة)
2- يستحبّ العطيّة لذي الرحم وتتأكّد في الوالد والولد [3]. (انظر: عطيّة)
3- تستحبّ التسوية بين الأولاد في العطيّة بلا فرق بين الإناث والذكور [4].
(انظر: عطيّة)
4- يستحبّ للوليّ الشرعي- أباً كان أو غيره- فيما إذا اتّجر بأموال الصبي إخراج زكاته [5]، وكذا إخراج زكاة غلّاته ومواشيه [6].
(انظر: زكاة)
5- يصحّ للولي- أباً كان أو غيره- أن يحرم عن الصبي غير المميّز، وكذا المجنون. وتلزمه الكفّارة والأفعال والتروك [7].
وأمّا كيفيّته فيراجع فيه عنوان (إحرام).
السابع- ما يحرم على الأب:
1- يحرم تكليفاً ووضعاً على الأب نكاح البنت نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة، وكذا بناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن [8]، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» [9].
2- تحرم زوجة كلٍّ من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة مع الوطء، بل ولو
[1] جواهر الكلام 2: 12.
[2] جواهر الكلام 8: 122.
[3] الشرائع 2: 230.
[4] جواهر الكلام 28: 191.
[5] الرياض 3: 156. جواهر الكلام 15: 15.
[6] جواهر الكلام 15: 24- 26.
[7] جواهر الكلام 17: 235.
[8] انظر: جواهر الكلام 29: 238، 309.
[9] النساء: 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست