responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 79
إرثه منه؛ لكون القتل مانعاً [1].
(انظر: قصاص)
10- ووقع خلاف بينهم في انعقاد نذر الولد مع نهي الوالد، وفي أنّه له حلّها بعد انعقادها، وفي توقّفه على إذن الوالد [2].
(انظر: نذر)
11- لا تنعقد يمين الولد مع نهي الوالد وله حلّها لاحقاً، ولا حنث ولا كفّارة على الولد. وهل يشترط إذنه في صحّة اليمين وانعقاده أو لا؟ فيه قولان [3]. (انظر: يمين)
12- للأب أن يمنع الولد من الجهاد مع عدم تعيّنه عليه. (انظر: جهاد)
الخامس- ما يجب على الأب تجاه ولده:
1- يجب على الأب نفقة الأولاد وأولادهم مع الفقر [4]، ومن ذلك اجرة الرضاع [5]. وكذا إذا زوّج الوالد ولده الصغير مع فقره فالمهر على عهدة الوالد [6]. (انظر: نفقة)
2- يجب على الأب إخراج زكاة الفطرة عن أولاده مع كونه معيلًا لهم [7].
(انظر: زكاة الفطرة)
3- بناءً على ثبوت خمس الكنز والمعدن والغوص على الصغار والمجانين فإنّه يكلّف الأب بالإخراج؛ لأنّه وليّ لهم [8]. (انظر: خمس)
4- إذا أحرم الولي بالصبي وفعل ما تجب به الكفّارة أو الفداء لزم ذلك الولي في ماله؛ لأنّه غرم أدخله هو عليه بالإحرام به كالنفقة الزائدة [9]. (انظر: حجّ)
5- يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة [10]).
وذهب بعض إلى أنّه لا يجب على الأب منع الصغير أو المجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم [11]. وأيضاً لا يجب عليه‌
[1] جواهر الكلام 43: 449.
[2] جواهر الكلام 35: 361- 363. تحرير الوسيلة 2: 103، م 3. منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 318، م 1551.
[3] تحرير الوسيلة 2: 100- 101، م 9.
[4] جواهر الكلام 31: 366، 371.
[5] المصدر السابق: 273.
[6] الشرائع 2: 332.
[7] جواهر الكلام 15: 494.
[8] جواهر الكلام 16: 78.
[9] جواهر الكلام 18: 255- 256.
[10] الفتاوى الواضحة 1: 126.
[11] جواهر الكلام 2: 316- 317.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست