responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 73
لكن ثمّة فقهاء آخرون لم يشترطوا أكثر من عدم المفسدة في فعل الولي، منهم الشيخ الأنصاري [1] والسيّد الإمام الخميني [2] والسيّد الخوئي [3]؛ لأنّ الأدلّة لم تنه إلّا عن الفساد والمضارّة، فيتمسّك بإطلاق الروايات المثبتة لولايتهما في غير هذا الفرض.
بل صرّح بعض الفقهاء بأنّ ولاية الأب والجدّ غير مشترطة بشي‌ء من ذلك ما لم ينعقد إجماع على خلافه، قال المحقّق النائيني: «الحقّ ثبوت الولاية له [/ للأب‌] ولو مع المفسدة والمضرّة للطفل؛ وذلك لإطلاق الأدلّة... وعلى هذا فكما يجوز تصرّف الأب والجدّ في مال نفسه لو لم يكن سفيهاً وإن كان ضرريّاً فكذا يجوز تصرّفه في مال المولّى عليه، إلّا أن ينعقد إجماع على خلافه أو يتمسّك بقوله سبحانه: «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...» ... فإنّ الحكم بالإطلاق لا يخلو من قوّة [4].
وكما أنّ الولاية تامّة للأب والجدّ زمان حياتهما تصحّ الوصيّة منهما بها [5].
وهذه الولاية ثابتة للأب والجدّ للأب في جميع الموارد، قال المحقّق النجفي:
«وأمّا الأب والجدّ للأب وإن علا... فلا خلاف في أنّه يمضي تصرّفهما... في مال الطفل بل وفي غير المال ما دام الولد ذكراً أو انثى غير رشيد لصغر من شأنه ذلك أو سفه أو جنون ولو متّصلًا بالبلوغ» [6].
نعم، ليس له أن يعتق عنه إلّا مع الضرورة، كالخلاص من نفقة الكبير العاجز [7]. (انظر: حَجْر)
ثمّ إنّ الولاية لا تثبت للولد من الرضاع [8].
الثاني- الأخذ من مال الولد:
لا يجوز للوالد أن يأخذ أو يأكل من مال ولده الكبير [/ البالغ‌] من دون إذنه مع غنائه أو إنفاق الولد عليه بالمعروف [9].

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 540.
[2] تحرير الوسيلة 1: 473، م 19.
[3] منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 21، م 80.
[4] منية الطالب 2: 229.
[5] انظر: جواهر الكلام 28: 276.
[6] جواهر الكلام 22: 322.
[7] القواعد 2: 135.
[8] المهذّب‌ البارع 3: 237.
[9] المنتهى 2: 1028 (حجري).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست