responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 68
ب- لا يجوز للأب أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع الدخول وانقضاء أقلّ الحمل وعدم تجاوز أقصاه [1]. ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له على وجه يوجب إلحاقه به، فلو أنكر الرجل الولد لم ينتفِ عنه إلّا باللعان [2]، وأمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر نفي ولدها إلى لعان، ولو اعترف به بعد ذلك الحق به [3]. (انظر: لعان)
رابعاً- الأحكام:
إنّ طبيعة الأحكام المتعلّقة بالأب- تكليفية كانت أو وضعيّة- متنوّعة، وبيان ذلك كما يلي:
1- ثمّة أحكام تعمّ الأب بقسميه النسبي والرضاعي وبعضها مختصّ بأحدهما.
2- كما أنّ جملة من الأحكام تشمل الأب المباشر وغير المباشر، وهو الجدّ، في حين أنّ بعض الأحكام ناظر إلى أحد القسمين.
3- وهناك أحكام تختصّ بالأب المسلم، وبعضها مطلق، بل بعضها يشمل كلا الأبوين أي الأب والامّ، بل بعضها يشمل عناوين أوسع من ذلك كالأقارب.
4- توجد جملة من الأحكام تتعلّق بالأب من جهة طروّ بعض العناوين ككونه وليّاً أو معيلًا.
5- تمثّل بعض الأحكام حقوقاً للأب، سواء كان تشريعها بملاك حفظ مصلحة الولد أو الأب نفسه أو كليهما معاً، أو بلحاظٍ أخلاقي وتشريفي. وسنذكر هذه الأحكام ضمن أقسام:
الأوّل- ولاية الأب:
لا إشكال في ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب على الولد النسبي في الجملة. وقد تعرّض الفقهاء لذلك في بعض الموارد، منها:
أ- النكاح: ولاية الأب والجدّ للأب ثابتة على الولد الصغير في النكاح بغير خلاف؛ فإنّ للأب وللجدّ للأب الولاية في تزويج البنت والابن إذا كانا صغيرين غير
[1] جواهر الكلام 31: 236.
[2] المصدر السابق: 237.
[3] المصدر السابق: 238- 239.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست