responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 67
احتماله أو الإنزال على فم الفرج.
الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه إلى حين الولادة.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل، واختلف في كونه تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأوّل [1].
ثمّ إنّ الإلحاق في هذه الموارد إنّما هو بحسب مقام الإثبات والحكم الظاهري، ولهذا قيّده بعض الأعلام بما إذا كان اللحوق محتملًا، وأمّا مع العلم بعدم كونه من مائه فلا يحكم باللحوق [2].
(انظر: نكاح، ولادة)
ثالثاً- طرق إثبات الابوّة والبنوّة ونفيهما:
أ- إثبات نسب الولد:
1- يثبت نسب الولد بشهادة رجلين عدلين.
2- ويثبت كذلك بالاستفاضة [3].
3- ويثبت نسب الولد للصلب إذا كان صغيراً بإقرار الرجل أو المرأة إذا كانت الولديّة ممكنة وكان المُقرّ به مجهول النسب ولم ينازعه فيه منازع، فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، كالإقرار ببنوّة من هو أكبر منه سنّاً أو مثله في السنّ أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله أو أقرّ ببنوّة ولد امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره، وكذا لو كان الطفل معلوم النسب شرعاً لغيره لم يقبل إقراره، وكذا لو نازعه منازع في بنوّته لم يقبل إلّا ببيّنة أو بالقرعة. ولا يعتبر تصديق الصغير [4].
وأمّا إذا كان الولد كبيراً فهل يعتبر في ثبوت النسب تصديقه؟ فيه قولان: الأوّل:
أنّه لا يعتبر [5]. والثاني: أنّه يعتبر ذلك [6].
4- وأمّا لو أقرّ الولد بالأبوين ولا ورثة له وصدّقه المُقَرّ به توارثا بينهما، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما [7].
(انظر: نسب، إقرار)

[1] منهاج الصالحين (الحكيم) 2: 298- 299. منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 282، م 1367. تحرير الوسيلة 2: 274- 275.
[2] منهاج الصالحين (الحكيم) 2: 298. التعليقة رقم (81) للشهيد الصدر.
[3] جواهر الكلام 35: 173.
[4] جواهر الكلام 35: 154، 156.
[5] انظر: النهاية: 684.
[6] المبسوط 3: 38.
[7] جواهر الكلام 35: 157- 158.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست