responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 65
آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ» [1]، وكان إسحاق جدّه وإبراهيم جدّ أبيه [2]، إلّا أنّ تسمية الجدّ أباً بمعنى التفرّع منه، بخلاف العمّ والخال؛ فإنّهما إنّما سمّيا أباً للازم آخر من لوازمه، وهي التربية والقيام بمصالح المرء [3]، بل يشمل الجدّ للُامّ أيضاً كما في قوله تعالى: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» [4]. نعم، إطلاقه على الأب الرضاعي أو العمّ أو المربّي مجاز، بل ادّعي أنّ إطلاقه على الجدّ مجاز [5].
والأُبُوَّة مصدر من الأب مثل الامومة مصدر من الامّ [6].
اصطلاحاً:
والأب في اصطلاح الفقهاء نسبيّ ورضاعي:
أ- الأب النسبي:
هو كلّ من تكوّن من نطفته إنسان آخر من طريق معتبر شرعاً وبشروط معيّنة كالنكاح الصحيح دائماً كان أو منقطعاً أو بملك يمين أو بالتحليل، أو من طريق الوطء المشتبه، وسواء تمّ ذلك بطريقة طبيعيّة أو بتلقيح صناعي.
قال المحقّق الحلّي: «النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة» [7]. وحمل المحقّق النجفي (النكاح الصحيح) على الوطء الصحيح ليدخل فيه ملك اليمين والتحليل [8].
والمتحصّل من مجموع كلمات الفقهاء:
أنّ الابوّة والبنوّة شرعاً أخصّ من المعنى اللغوي والعرفي؛ إذ أنّ النسب تكويناً وعرفاً يتحقّق بانخلاقه من ماء الرجل والمرأة، وأمّا شرعاً واصطلاحاً حيث تصرّف الشارع فأسقط النسب في بعض الموارد كالزنا وما يُلحق به، فيبقى في غيرها على معناه العرفي التكويني.
وعليه فتثبت‌ الابوّة في الموارد التالية:
1- انخلاق الولد من وطء الرجل حليلته بسبب عقد النكاح الدائم أو المنقطع‌
[1] يوسف: 38.
[2] الكلّيات: 26.
[3] المصدر السابق.
[4] النساء: 22.
[5] المصباح المنير: 2.
[6] المصدر السابق: 3.
[7] الشرائع 2: 281.
[8] جواهر الكلام 29: 243- 244.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست