responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 60
كلّ آية اشتملت على الأمر به [1]، كقوله تعالى: «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا» [2]. وقال العلّامة بحر العلوم [3]:
وندبُه في كلّ آية بها ذكر السجود قد أتى مشتبها [4] القسم الثاني: آيات السجدة الواجبة:
وهي أربع آيات معيّنة، وردت في سور العزائم الأربع:
1- قوله تعالى: «إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ» [5].
2- قوله تعالى: «وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» [6].
3- قوله تعالى: «فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا» [7].
4- قوله تعالى: «كَلَّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» [8].
وأمّا ما يتعلّق بها من الأحكام‌ فهو ملخّصاً:
الأوّل: حرمة قراءتها على الجنب‌ والحائض والنفساء، بل ذهب بعضهم إلى حرمة قراءة سور العزائم، بل أبعاضها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [9].
(انظر: جنابة، حيض، نفاس)
الثاني: وجوب السجود:
1- يجب السجود عند قراءة واستماع هذه الآيات، ويدلّ عليه:
1- الإجماع المحقّق والمحكي مستفيضاً أو متواتراً [10] إن لم يكن من ضروريات المذهب.

[1] كشف الغطاء 3: 211.
[2] الإنسان: 26.
[3] الدرّة النجفية: 135.
[4] أي أنّ الأخبار الواردة مشتبهة بين إرادة مطلق الآيات المشتملة على الأمر بالسجود وبين إرادة خصوص آيات السجدة المعهودة.
[5] السجدة: 15.
[6] فصّلت: 37.
[7] النجم: 62.
[8] العلق: 19.
[9] العروة الوثقى 1: 286- 287.
[10] الانتصار: 146. الخلاف 1: 426- 431. جواهر الكلام 10: 218، وغيرها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست