responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 52
فيه المصطلح الاصولي (تعارض الأدلّة).
وأمّا دعوى عدم حجّية ظواهر الكتاب فهي باطلة قطعاً، كما بيّن ذلك المحقّقون من علمائنا في علم الاصول، فراجع البحث الاصولي (حجّية ظواهر الكتاب).
بل صرّح بعضهم بأنّ حجّية ظواهر الكتاب من ضروريات الدين، قال: «إنّ جواز التمسّك بظاهر القرآن في مسائل الاصول والفروع ثابت ضرورةً من الدين، أو بإجماع خاصّ معلوم تحقّقه وإفادته القطع وإن لم يعلم حجّية كلّ إجماع» [1].
ويحسن التنبيه على أنّ حجّية ظواهر آيات الكتاب لا تعني حجّية ظهور كلّ آية بمعزل عن سائر الأدلّة، فقد نعثر على مقيّد أو مخصّص في آيات اخرى، وقد يرد التقييد أو التخصيص في السنّة الشريفة.
نعم، لا تعارض‌ مستقرّ بين آيات الكتاب ذاتها، وأمّا التعارض المستقرّ بين الكتاب والروايات الحاكية للسنّة فهو ممكن الوقوع، ويتمّ علاجه بطرح تلك الروايات والرجوع إلى الكتاب.
سادساً- طبيعة الاستدلال بآيات الأحكام:
إنّ معظم الكتب التي الّفت في هذا المجال لم تستوف البحث في آيات الأحكام استيفاءً تامّاً، فنرى كثيراً من الموارد يكتفي فيها الباحث ببيان إمكان استنباط الحكم من الآية ولو مبتنياً على بعض الوجوه والاحتمالات التي قد لا تفيدنا في إثبات الحكم الشرعي أو نفيه، وكثيراً ما يغضّ النظر عن التعرّض إلى ما يمكن أن يورد على البحث من المناقشات، خلافاً لما هو المتعارف في البحوث الاستدلاليّة الفقهيّة من ناحية استيعاب البحث، وطرح المناقشات نقضاً وإبراماً، حتّى ينتهي البحث إلى النتيجة النهائيّة بنفي الحكم أو إثباته.
هذا، ومن جهة اخرى نجد الباحث على صعيد الاستدلال الفقهي يحاول بذل كلّ ما في وسعه في سبيل استثمار كلّ الحيثيّات في الآية الواحدة في رفد عمليّة استنباطه للأحكام.
فثمّة آيات تشتمل على عدّة جهات‌
[1] حكاه السيّد عبد اللَّه شبّر في (الاصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة: 94- 95) عن الفاضل القزويني في شرح العدّة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست