responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 432
وبذلك يظهر حكم فرع آخر في المقام، وهو أنّه هل يجب أخذ البراءة من الولي بمعنى الوارث أو المريض أو يكفي الأخذ من أحدهما؟ حيث ظهر أنّ الصحيح على جميع الوجوه المتقدّمة لتصحيح أخذ البراءة إنّما هو أخذها من المريض بالخصوص إذا كان بالغاً عاقلًا، فلا وجه للقول بأخذه من وليّه بمعنى الوارث.
6- إبراء المعلّم قبل التعليم:
صرّح بعض الفقهاء كالمحقّق النجفي بأنّ معلّم السباحة لو بادر- قبل التعليم- إلى أخذ البراءة عن ضمان ما قد يحدث للمتعلّم بسبب التعليم من غرق ونحوه، أمكن القول بسقوط الضمان عنه بذلك بناءً على البحث المتقدّم في الطبيب والبيطار [1].
وهذا يشبه إلى حدّ كبير البحث السابق عن إبراء الطبيب والبيطار قبل العلاج عن الضمان، فإنّ بعض الأدلّة والنكات المطروحة هناك جارٍ في المقام أيضاً.
وهذا بحث هام تترتب عليه ثمرات وفروع كثيرة، فإنّه إذا أمكن أخذ البراءة عمّا يقع على الانسان من الجناية والتلف خطأً في أمثال هذه الموارد سقط الضمان عن المدرّب والمباشر المستند إليه القتل أو النقص في موارد كثيرة، منها معلّم السباحة أو أيّة رياضة اخرى، ومنها المكاري والسائق للعربة أو أيّ مركوب آخر إذا اصطدم خطأ فقتل أو حصل نقص عضو بسبب ذلك لبعض الركّاب فيبرأ السائق عن ضمانه، وهكذا موارد اخرى من هذا القبيل.
هذا، ولكن مدرك الحكم بالبراءة في الطبيب، ومستنده إن كان رواية السكوني فهي مخصوصة بموردها وهو الطبيب والبيطار، فلا يمكن التعدّي إلى غير موردها حيث لم يبيّن ملاك الحكم فيها، فلعلّه لأهمية الطبابة والحاجة الماسّة اليها حكم بصحّة البراءة قبل العلاج بالخصوص.
نعم، الوجه الثاني والثالث المتقدّمان لو تمّا فهما لا يختصان بالطبيب والبيطار، بل يعمّان الموارد المشابهة أيضاً.

[1] جواهر الكلام 43: 107.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست