responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 408
الإبراء من قبل صاحب الحق قبل تحقق التلف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان واشتغال الذمّة.
وقد بحث الفقهاء عن صحة الإبراء وعدمها في كل فرع من تلك الفروع الفقهية مستقلًاّ عن الفروع الاخرى مع أنّها تشترك جميعاً في كونها من الإبراء قبل التلف أو قبل تحقق سبب الضمان.
وحيث إنّ نوع الضمان في تلك الفروع يختلف من حيث كونه تارة ضماناً للمال واخرى ضماناً للنفس أو العضو «ضمان الدية» وكونها في ضمان المال تارة ضمان المعاوضة والمسمّى واخرى ضمان الغرامة «المثل والقيمة»، فينبغي تفصيل البحث في كل نوع منها ضمن الفروع التالية:
1- إبراء ضمان المعاوضة قبل التلف:
إذا كان الضمان على تقدير التلف ضمان المعاوضة، أي ردّ عوض المسمّى كما في تلف المبيع قبل قبضه فإنّه من مال بائعه، أي يوجب انفساخ عقد البيع ورجوع الثمن إلى المشتري، فهل يصح الإبراء فيه بأن يبرئ المشتري البائع من هذا الضمان فلا ينفسخ العقد بتلف المبيع قبل القبض أم لا؟
المشهور عدم صحّة الإبراء وعدم سقوط هذا الضمان به، بل الحكم بعد إبراء المشتري باقٍ على ما كان عليه قبل الإبراء، وقد صرّح بذلك جملة من الفقهاء، كالعلّامة والشهيد الأوّل والنراقي والشيخ الأنصاري.
قال العلّامة الحلّي: «لو أبرأ المشتري البائع من ضمان المبيع لم يبرأ، وحكم العقد لا يتغيّر... فلو تلف المبيع قبل القبض انفسخ العقد وسقط الثمن عن المشتري إن لم يكن دفعه، وإن كان قد دفعه استعاده» [1].
وقال الشهيد الأوّل: «ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع ولو أبرأه المشتري من الضمان» [2].
وقد استند النراقي في الحكم بعدم صحة هذا الإبراء إلى الأصل [3] ولم يصرّح‌
[1] التذكرة 1: 473 (حجري).
[2] الدروس 3: 212.
[3] مستند الشيعة 14: 428.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست