responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 407
وهذا الحكم لا يختص بإبراء الضامن بعقد الضمان، بل يجري في كل ضامن يحق له الرجوع إلى غيره إذا وفاه للمضمون له، سواء كان ذلك من جهة الضمان العقدي أو ضمان اليد في مورد تعاقب الأيادي أو الضمان بسبب التغرير وجواز رجوع الضامن إلى من غرّه- كما في المشتري الفضولي الجاهل بالفضولية فيرجع فيما يخسره للمالك على البائع- أم بسبب الشهادة عليه والحكم عليه من قبل الحاكم ثمّ رجوع الشاهد أو ظهور كذبه أو غير ذلك، فإنّه في جميع هذه الموارد إذا أبرأ من له الحق الضامن ممّا عليه فلا يجوز له الرجوع على المضمون عنه أو المسبّب للضمان؛ لأنّ حقّ الرجوع عليه فرع تحقق التغريم والخسران، ومع الإبراء لا خسران في البين ولا تغريم بالنسبة إليه، فلا موضوع للرجوع.
وقد صرّح بذلك الفقهاء في غضون الأبحاث والفروع الفقهية المتنوعة المرتبطة بهذه المسألة، وقد تقدم بعضها.
خامس عشر- الإبراء قبل الضمان واشتغال الذمّة [/ إبراء ما لم يجب‌]:
هناك فروع وتطبيقات فقهية يتحقق فيها
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست