responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 406
بضمان اليد بنحو يحق له الرجوع على اليد السابقة إذا استوفاه منه الدائن، فإذا أبرأه بما يمكن أن ينطبق على أحد الدينين بلا تعيين كان تطبيقاً آخر لهذا البحث، وجرى فيه كل ما تقدم.
رابع عشر- عدم رجوع الضامن المبرأ على المضمون عنه:
إذا أبرأ الدائن الضامن من تمام الدين لا يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه ومطالبته بشي‌ء، وإذا أبرأه من بعضه لا يجوز الرجوع عليه إلّا بالمقدار الذي أدّاه إلى الدائن فقط.
وقد صرّح بذلك جمع كثير من الفقهاء حيث قالوا: إنّ الضامن بعد الأداء إلى المضمون له إنّما يجوز له الرجوع على المضمون عنه ومطالبته بأقلّ الأمرين:
المبلغ الذي ضمنه‌ والقدر الذي أدّاه إلى الدائن، بل عبّر عنه العلّامة الحلّي ب «المشهور» [1].
ونسبه المحقّق السبزواري إلى الأصحاب [2]، ولم نعثر على مخالف في المسألة [3].

[1] المختلف 5: 489.
[2] كفاية الأحكام: 114.
[3] قال المحقق الحلّي (شرائع الإسلام 2: 111): «إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلّا بما أدّاه».
وقال ابن سعيد الحلّي (الجامع للشرائع: 302): «فإن أبرأ المضمون له الضامن أو صالحه على بعض الدين برأ ولم يرجع على الأصل إلّا بما غرم».
وقال العلّامة (القواعد 2: 159): «ثمّ الضامن إن تبرّع... وإلّا رجع بالأقلّ من الحق وما أدّاه وإن ابرئ، ولو ابرئ من الجميع فلا رجوع».
وقال المحقق الكركي في شرحه (جامع المقاصد 5: 330): «أمّا إذا كان الحق أقلّ فلأنّ الواجب أداؤه من غير زيادة، فالزيادة تبرّع، وأمّا إذا كان ما أدّاه أقلّ من الحق فلأن الضامن إنّما يرجع بعد الأداء، فلا يرجع بما لم يؤدّه، ولا فرق- في عدم رجوعه بزيادة الحق عمّا أدّى- بين أن يكون قد ابرئ من الزيادة... وعدمه».
ونحوه عبارة الشهيد الأوّل (راجع: اللمعة: 135). وكذا عبارة الشهيد الثاني (مسالك الأفهام 4: 206)، وممّن صرّح بالحكم أيضاً المقدّس الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان 9: 292)، والمحقّق السبزواري (كفاية الأحكام: 114) والمحدّث البحراني (الحدائق الناضرة 21: 16) والسيّد علي الطباطبائي (رياض المسائل 5: 406) والمحقق النجفي (جواهر الكلام 26: 152- 153) حيث قال: «إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه‌] لم يرجع على المضمون عنه المفروض اذنه بالضمان إلّا بما أدّاه؛ لما عرفت سابقاً من أنّه ليس له إلّا ذلك نصّاً وفتوى، بل هو مشروط بما إذا لم يزد عن الحق، وإلّا رجع بالحق خاصّة، فالضابط حينئذٍ الرجوع بأقلّ الأمرين ممّا أدّاه ومن الحقّ في كل موضع له الرجوع».
وصرّح السيّد اليزدي (العروة الوثقى 2: 768، م 13) أيضاً بالحكم حيث قال: «ويتفرّع على ما ذكروه: أنّ المضمون له لو أبرأ ذمّة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلًا، وإن أبرأه من البعض ليس له الرجوع بمقداره».
وكذلك صرّح به السيد الحكيم (مستمسك العروة الوثقى 13: 297). والسيد الخوئي (مباني العروة الوثقى، الضمان: 147).
هذا، وقد يظهر من ابن الجنيد (المختلف 5: 469- 470) الخلاف حيث استدل في الصلح على الأقلّ أنّ الثابت في ذمّة الضامن قدر المال، ودفع الأقل عطيّة من المضمون له للضامن، فلا يسقط.
كما قد يظهر من السبزواري (كفاية الأحكام: 114) عدم اطمئنانه بالحكم حيث قال: « [هكذا] عند الأصحاب، ولم أطلع على نصّ يدل عليه إلّا في الصلح».
وعلى كلّ حال فأصل المسألة هو أنّ الضمان إذا كان باذن المضمون عنه جاز للضامن الرجوع عليه بعد أداء مال الضمان وبمقدار ما أدّى، أمّا إذا لم يحصل الأداء ولم يخسر الضامن نتيجة لضمانه شيئاً فلا يحق له الرجوع على المضمون عنه، فالمقياس هو الأداء والخسارة لا أصل الضمان. (راجع ضمان).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست