responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 399
منهما بحسب الفرض قد ضمن دين الآخر فاشتغلت ذمتيهما للآخر بنفس المبلغ، فحصل التهاتر فيما بينهما مع بقاء اشتغال ذمّتيهما للدائن فقط، والمفروض أنّه قد أبرأ أحدهما وأخذ من الآخر. وهذا هو الذي قال عنه: إنّه كما ترى بعيد عن مذاق الفقه.
والتحقيق: أنّه ليس بعيداً عن مذاق الفقه فحسب بل غير صحيح لا مبنى ولا بناءً.
أمّا مبنى فلما ذكره من عدم اشتغال ذمّة المضمون عنه للضامن إلّا بعد الأداء، لا بمجرد الضمان.
وأمّا بناءً فلأنّا لو افترضنا اشتغال ذمّة المضمون عنه للضامن بمجرد الضمان مع ذلك لا يصح ما ذكره؛ لأنّه لا تهاتر في المقام، لأنّ المضمون عنه لا تشتغل ذمّته للضامن بمبلغ الضمان مطلقاً، بل تشتغل ذمّته له بما يضمنه للدائن، أي ضامن لما يضمنه بما هو مضمون للدائن، فما دام الضمان للدائن باقياً يكون المضمون عنه ضامناً للضامن ضمانه للدائن ومشغول الذمّة به، فلا يمكن أن يحصل تهاتر ولو كان مبلغ الضمانين واحداً، فلا فرق بين المباني الثلاثة في النتيجة، وهو رجوع الضامن الذي أدّى إلى الآخر الذي أبرأه المالك.
2- إبراء من عليه دين وضمان:
إذا اجتمع دينان على شخص وكان أصيلًا في أحدهما وضامناً في الآخر- كما إذا كان هناك مدينان ضمن كل منهما دين الآخر، لكن الدائن رضي بضمان أحدهما فقط دون الآخر، فاجتمع الدينان على المدين الذي رضي الدائن بضمانه، وكما إذا كان هناك مدينان ضمن الأوّل دين الثاني دون العكس، فاجتمع الدينان على الأوّل- وأبرأه الدائن فهنا فروض:
الفرض الأوّل: أن يُبرئه من الكلّ أي من كلا الدينين، كما إذا كان مجموع الدينين ألفاً- مثلًا- وأبرأه من الألف، والحكم فيه واضح بلا خلاف ولا إشكال، وهو فراغ ذمّته من كل ما كان عليه، وعدم جواز رجوعه على المدين الآخر المضمون عنه، ولم نعثر على من تعرّض لهذا الفرض من الفقهاء، ولعلّه لوضوحه.
الفرض الثاني: أن يُبرئه من البعض مع‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست