responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 394
وكّل العبد في اعتاق نفسه» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «ولو كان له على رجل حقّ فوكّل صاحب الحق من عليه الحق في إبراء نفسه صحّ؛ لأنّه وكّله في إسقاط حقّ عن نفسه فوجب أن يصحّ، كما لو وكّل العبدَ في إعتاق نفسه، والمرأة في طلاقها، وهو المشهور عند الشافعية، وقال بعضهم: لا يصحّ؛ لأنّه لا يملك إسقاط الحق عن نفسه بنفسه، كما لو كان في يده عين مضمونة عليه، فإنّه لا يصحّ أن يوكّله في إسقاط الضمان عن نفسه.
وهو ضعيف؛ لأنّه يخالف إسقاط الحق عن الذمّة؛ لأنّ ذلك لا يسقط إلّا بالقبض، ولا يكون قابضاً من نفسه، وهنا يكفي مجرّد الإسقاط» [2].
وقد تقدم عن الشهيد الأوّل في قواعده أنّ تولّي المبرأ الإبراء عن المبرئ بوكالته جائز على القول بكونه إسقاطاً، وعلى القول بكونه تمليكاً يبنى على جواز تولّي طرفي العقد شخص واحد [3].
ولا فرق في صحّة هذا التوكيل بين أن يعيّن الدائن المدين فيوكّل المدين المعيَّن في إبراء نفسه، وبين أن يطلق بنحو يشمل كل مدين له، فيوكّل المدين مطلقاً في إبراء نفسه، فالتوكيل صحيح في كلا الفرضين كما صرّح به العلّامة حيث قال:
«ولو وكّل غريماً له في إبراء نفسه صحّ، سواءً عيّن أو أطلق» [4].
5- توكيل المدين في إبراء الغرماء يشمل نفسه:
إذا وكّل الدائن مدينه في إبراء غرمائه، فهل إنّ هذا التوكيل يشمل الوكيل نفسه أيضاً بوصفه أحد الغرماء فيحقّ له أن يُبرئ نفسه ويصحّ الإبراء حينئذٍ وتفرغ ذمّته من الدين، أم أنّه لا يشمل نفسه فلا يدخل هو في جملة الغرماء فيه احتمالان- كما قال العلّامة الحلّي [5]- بل قولان:
القول الأوّل: عدم الشمول، وهو الذي اختاره الشيخ الطوسي حيث قال: «إذا وكّله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة... لأنّ المذهب الصحيح أنّ‌
[1] المبسوط 2: 402.
[2] التذكرة 2: 120 (حجري).
[3] القواعد والفوائد 1: 291.
[4] التحرير 3: 60.
[5] التحرير 3: 60.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست