responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 393
أحد على أنّ دليل شرطية عدم الغرر أو معلومية المقدار مخصوص بالبيع أو المعاوضات لا الوكالة.
وأمّا علم من عليه الحقّ فقد صرّح العلّامة الحلّي في بعض كتبه بعدم اشتراطه [1]، وفي البعض الآخر منها جعل الاشتراط وعدمه مبنيّين على اعتبار الإبراء محض إسقاط أو اعتباره تمليكاً. فعلى القول بأنّه إسقاط تكون النتيجة عدم اشتراط علم من عليه الحق بالمبلغ المبرأ منه، وعلى القول بأنّه تمليك يشترط علمه به كما يشترط- في الهبة- علم المتّهب بمقدار الهبة [2].
كما قد صرّح أيضاً بعدم اشتراطه المحقّق الكركي حيث قال: «وأمّا علم من عليه الحق فليس بشرط أصلًا، وربما قيل باشتراطه بناءً على أنّ الإبراء تمليك لا إسقاط» [3].
وقد يستفاد عدم الاشتراط من كلام المحقّق النجفي أيضاً [4].
والمستند ما تقدم من عدم دليل على مانعية الجهل في المقام، بل يستشعر من كلام المحقق الكركي أنّه حتى على القول بكون الإبراء تمليكاً لا إسقاطاً أيضاً لا يشترط علم المبرأ بمبلغ الدين حيث عبّر عنه بقوله: «وربما قيل باشتراطه»، وهذا هو الصحيح؛ لأنّه لا دليل على مانعية الجهالة حتى على هذا التقدير؛ لعدم لزوم الغرر، وعدم صدق عنوان الهبة عليه حتى إذا اشترطنا علم المتّهب بمقدار الهبة.
4- توكيل المدين في إبراء نفسه:
إذا وكّل الدائن مدينه في إبراء نفسه من الدين فالظاهر صحّة هذا التوكيل عند الفقهاء، وقد صرّح به جمع منهم الشيخ الطوسي [5]، وابن سعيد [6] والعلّامة الحلّي [7].
قال الشيخ الطوسي: «فأمّا إذا وكّل [/ المضمون له‌] الضامنَ في إبراء نفسه... فالأقوى انّه يصحّ ذلك؛ لأنّه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه، كما لو
[1] القواعد 2: 356.
[2] التذكرة 2: 120 حجري.
[3] جامع المقاصد 8: 226.
[4] جواهر الكلام 27: 355- 356.
[5] المبسوط 2: 402.
[6] الجامع للشرائع: 325.
[7] التحرير 3: 60. التذكرة 2: 120 (حجري).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست