responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 39
وما كان للَّه لم يقطع، فيجب أن يكون القطع من مفصل اصول الأصابع ويترك الكفّ [1].
وهذا النوع من الآيات إنّما تندرج ضمن آيات الأحكام بضمّ ما ورد بجانبها من الروايات المفسِّرة إذا كانت تامّة دلالة وسنداً.
ثانياً- نماذج من آيات الأحكام:
1- تضمّنت بعض الآيات أحكاماً وقواعد فقهية كلّية، نحو قوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [2]، وقوله:
«يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [3]، وقوله: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [4]، وقوله: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [5] في حين وردت آيات اخرى بيّنت أحكاماً فرعية نحو قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ» [6].
2- بعض آيات الأحكام ورد فيها الإرشاد إلى حكم العقل، كقوله تعالى:
«وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [7]، حيث إنّ وجوب الطاعة وقبح المعصية حكم عقلي عملي فتكون مثل هذه الآيات إرشاداً إليها- أي إخباراً عنها- لا أمراً مولويّاً؛ وذلك إمّا على أساس قرينة أو ظهورٍ في سياقها أو على أساس برهان عقلي أقامه علماء الاصول لإثبات استحالة الأمر المولوي بمثل هذه الأحكام، ويطلب تفصيلها في علم الاصول (عقل عملي).
وفي قبال هذا النوع آيات الأحكام المولويّة، وهي التي تتضمّن أمراً أو نهياً أو تشريعاً آخر مولويّاً، أي بجعل واعتبار حقيقي من المولى سبحانه.
ثمّ إنّ آيات الأحكام المولويّة تقسّم إلى آيات أحكام تأسيسيّة وآيات أحكام إمضائيّة، ويقصد بالأوّل ما يكون بلسان التأسيس والجعل المستقلّ، كقوله تعالى:

[1] الوسائل 28: 252- 253، ب 4 من السرقة، ح 5.
[2] الحجّ: 78.
[3] البقرة: 185.
[4] التوبة: 91.
[5] النساء: 141.
[6] آل عمران: 97.
[7] آل عمران: 132.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست