responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 389
2- تطبيقات للتوكيل في الإبراء:
1- التوكيل في الخصومة ليس توكيلًا في الإبراء.
الظاهر عدم الخلاف بين الفقهاء في أنّ التوكيل في الخصومة لا يُعدّ عندهم توكيلًا في الإبراء ولا إذناً فيه، فلو وكّل الدائن شخصاً للقيام بمخاصمة المدين لم يكن للوكيل الحق في إبراء المدين عن الدين، فلو أبرأه- والحال هذه- كان الإبراء لاغياً باطلًا.
وقد صرّح بذلك جمع من الفقهاء، قال العلّامة الحلّي: «الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح، ولا الإبراء منه، ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنّ الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئاً من ذلك» [1].
وقال أيضاً: «وليس التوكيل بالخصومة إذناً في الاقرار، ولا الصلح ولا الإبراء» [2].
وقال المحقق الكركي- في شرح العبارة الثانية للعلّامة الحلّي-: «لعدم دلالته على شي‌ء من ذلك باحدى الدلالات الثلاث» [3].
وقال المقدس الأردبيلي في شرح عبارة العلّامة: «لأنّ الوكالة ما اقتضت شيئاً من ذلك، وهو ظاهر» [4].
وقال السيّد الإمام الخميني: «الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق أو الإبراء منه، إلّا أن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً بالخصوص» [5].
2- التوكيل في البيع ليس توكيلًا في إبراء المشتري.
الظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ التوكيل في البيع ليس توكيلًا في الإبراء من الثمن ولا إذناً فيه، فلو أنّ مالك الدار مثلًا وكّل شخصاً للقيام ببيع داره لم يكن للوكيل الحق في إبراء المشتري من الثمن، فلو أبرأه- والحال هذه- بدون إذن الموكّل كان الإبراء لاغياً باطلًا، وقد صرّح بذلك جمع من الفقهاء، قال الشيخ الطوسي:

[1] التذكرة 2: 129 حجري.
[2] القواعد 2: 359.
[3] جامع المقاصد 8: 246.
[4] مجمع الفائدة والبرهان 9: 578.
[5] تحرير الوسيلة 2: 40، م 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست