responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 387
مثل العتق والإبراء ونحوهما ليس من التصرف الذي يعتبر حقّاً للمدّعي على المنكر كي يقال: إنّ النصوص دلّت على نفي حق له عليه، بل مثل هذا التصرف تابع لأصل الملكية التي لا ريب في بقائها بعد الحلف.
وقد ذكر المحقّق النجفي هذين الوجهين وقال: «إنّ [الوجه الأوّل‌]- إن لم يكن هناك إجماع أو شهرة معتدّ بها تجبر دلالة النصوص على ذلك- لا يخلو من نظر بالنسبة إلى... مثل العتق والإبراء» [1].
وذهب بعض الفقهاء المتأخرين كالسيد الحكيم وغيره إلى الصحّة مطلقاً حتى في مثل التصرف المنافي استناداً إلى أنّ حكم الحاكم حكم ظاهري بالنسبة إلى مؤدّاه ومضمونه، فلا يُعمل به مع العلم بخلافه، وإنّما يعمل به مع الشك، بدون فرق في ذلك بين المتخاصمين وغيرهما من المكلّفين، فإذا كان المحكوم عليه عالماً بمخالفة حكم الحاكم للواقع جاز له العمل على طبق علمه، ويستثنى من ذلك المقاصّة، فإنّها لا تجوز له إذا كان مستند حكم الحاكم اليمين.
وعلى ضوء ذلك ففي مسألتنا يجوز للمدّعي أن يتصرّف في المال بغير نحو المقاصّة، سواءً كان التصرّف خارجياً مثل اللبس ونحوه، أم اعتبارياً مثل الإبراء والوقف [2].
4- رجوع الشاهدين بعد الإبراء:
الظاهر اتفاق الفقهاء على عدم تغريم الشاهدين فيما إذا شهدا عند الحاكم بالدين على شخص وحكم الحاكم عليه بذلك ثمّ أبرأه المدّعي عن الدين ثمّ رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإنّهما لا يُغرّمان للمشهود عليه بالدين الذي حُكم به عليه، فلا يحق له الرجوع عليهما ومطالبتهما بشي‌ء، وقد صرّح بعضهم بذلك [3].

[1] جواهر الكلام 40: 175.
[2] مستمسك العروة الوثقى 12: 189.
[3] منهم: العلّامة الحلّي (القواعد 3: 86). والشهيد الأوّل (الدروس 2: 143). والشهيد الثاني (الروضة 5: 360. المسالك 8: 240). والفاضل الهندي (كشف اللثام 2: 91 حجري). والسيّد علي الطباطبائي (الرياض 7: 168).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست