responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 377
لا يوجب بطلان الإبراء، فيشمله إطلاق ما دلّ على الصحّة [1].
وفي قبال ذلك: احتمال بطلان الإبراء في هذا الفرع أيضاً؛ بدعوى أنّ صحّة المعاملة عرفاً قيد في الإبراء في أمثال هذه الموارد، وليس مجرّد داعٍ، فالزوجة إنّما تبرئ ذمته بعد الطلاق، لا مطلقاً.
حادي عشر- الإبراء والدعاوى:
1- شفاعة الحاكم في الإبراء:
1- يظهر من كلمات جملة من الفقهاء المتقدمين القول بعدم جواز شفاعة الحاكم في الإبراء عن الحق وإسقاطه بعد ثبوت الحق عنده، فلا يجوز له أن يشفع إلى من له الحق في أن يبرئ ذمّة من عليه الحق ويسقطه عنه [2].

[1] جواهر الكلام 25: 222.
[2] قال المفيد (المقنعة: 724): «فإن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه وقال: اريد أن ينظرني حتى اتمحّله، قال الحاكم لخصمه: أ تسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت... وإن قال: أنظره، فذاك له. وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، ولا يشير عليه بانظاره ولا غيره».
وقال الحلبي (الكافي في الفقه: 447): «وإن أقام [المدّعى عليه‌] على الانكار عرض عليهما الصلح، فإن أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسّط بينهما، ولا يتولى ذلك بنفسه؛ لأنّ الحاكم نصب للقطع بالحكم وبتّ الحق، والوسيط شافع ويجوز له في الاصطلاح ما يحرم على الحاكم».
وقال الشيخ الطوسي (النهاية: 341) ما نصّه مطابق مع نصّ كلام المفيد.
وقال سلّار الديلمي (المراسم: 232): «ومن أقرّ بالدعوى وسأل الإنظار، فإن أنظره خصمه، وإلّا لم يكن للقاضي إلزامه ذلك ولا سؤاله فيه».
وقال القاضي ابن البرّاج (حكاه العلّامة في المختلف 8: 418 نقلًا عن الكامل لابن البرّاج): «وإن امتنع- يعني من إنظاره- لم يجز للحاكم أن يشفع فيه إليه، ولا يشير عليه بنظرة ولا غيرها».
وقال ابن زهرة (الغنية: 445) ما نصّه مطابق تقريباً مع نصّ كلام الحلبي.
وقال ابن ادريس (السرائر 2: 160): «وإن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه، وقال: اريد أن تُنظرني حتى أتمحّله- أي أكتسبه- قال الحاكم لخصمه: فما عندك فيما يقول؟ فإن سكت... وإن قال: أنظره فذلك له، وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير عليه بالإنظار، وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك، لقوله تعالى: «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» (النساء: 128) وما هو خير فللانسان فعله بغير خلاف من محصل.
وقد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقّهة، فيظنّ أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به، وهذا خطأ من قائله، وشيخنا أبو جعفر في مبسوطه قد أفصح عن ذلك وحقّقه وذهب إليه فقال: إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحاً لا إشكال‌] فيه لزمه أن يقضي بينهما، ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة».
وقال ابن سعيد (الجامع للشرائع: 523): «ولا يكن شافعاً لأحدهما إلى الآخر، ويجوز أن يشير عليهما بالصلح».
هذه جملة من كلمات المتقدمين بهذا الصدد. ونلاحظ أنّ البعض منها رغم أنّه يُعالج شفاعة الحاكم في «الانظار»- وهو غير «الإبراء» و«الإسقاط» كما هو واضح- لكنّه يعطف عليه غيره أيضاً، وبذلك يشمل شفاعته في الإبراء والإسقاط أيضاً.
والبعض الآخر منها لا يتعرّض إلى غير الشفاعة في «الإنظار»، وحينئذٍ فلكي يشمل الشفاعة في الإبراء والإسقاط أيضاً لا بدّ إمّا من التمسك بمفهوم الأولوية، نظراً إلى أنّ شفاعة الحاكم في الإنظار- رغم أنّه أخفّ على من له الحق وأهون عليه من الإبراء وإسقاط الحق نهائياً- إذا كانت محرّمة وغير جائزة شرعاً فشفاعته في الإبراء والإسقاط أولى بالحرمة. وإمّا- على الأقلّ- القول بأنّ النكتة المذكورة في هذه الكلمات متحقّقة هنا، أو بتعبير آخر: الملاك الموجب لحرمة الشفاعة في الإنظار جارٍ تماماً في الشفاعة في الإبراء.
كما أنّ البعض الثالث منها لا يتعرّض إلّا إلى صلح الحاكم بين المتخاصمين وتولّيه بنفسه دور الوساطة بينهما، وحينئذٍ فلكي يشمل شفاعة الحاكم وتوسّطه في الإبراء والإسقاط أيضاً لا بدّ إمّا من التمسّك بالأولوية التي تقدّم ذكرها آنفاً، أو القول بأنّ نفس النكتة المذكورة في هذه الكلمات لحرمة تولّي الحاكم الصلح وتوسّطه في ذلك موجودة في توسّطه في الإبراء والإسقاط أيضاً.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست