responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 376
من حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه».
ثمّ قال: «ويحتمل ضعيفاً السقوط [لحق الرهانة]؛ لأنّ الإبراء قد اقتضى أمرين [سقوط الأرش، وسقوط حق الرهانة]، وامتنع صحّة أحدهما لمانع- وهو عدم كون المبرِئ مالكاً للأرش- يصح الآخر، وذلك اقتصاراً بالبطلان على موضعه» [1].
3- الإبراء المشتَرط في عقد فاسد:
وإذا كان الإبراء قد اشتُرِط في ضمن عقد كالبيع وبعد وقوع الإبراء ظهر فساد العقد، كما إذا كان لشخص على آخر دين فاشترط المدين على الدائن- في ضمن بيع وقع بينهما- أن يُبرِئه من الدين فأبرأه ثمّ ظهر أنّ البيع كان باطلًا لسبب من الأسباب، فالذي يبدو من كلام المحقّق النجفي هو أنّ الإبراء صحيح استناداً إلى أنّ تخيل صحّة البيع إنّما كان من الدواعي الباعثة على الإبراء، وتخلّف الداعي لا يوجب البطلان، فالابراء الصادر يشمله إطلاق ما دلّ على الصحّة [2].
وهذا البيان قابل للمناقشة أمّا إذا كان الشرط براءة ذمّة المدين ضمن البيع بنحو شرط النتيجة فواضح، حيث إنّ فساد البيع يوجب فساد شروط النتيجة فيه، فإنّ دليل نفوذها وصحتها إنّما هو دليل صحة البيع ووجوب الوفاء به أو دليل «المسلمون عند شروطهم» لا أدلّة الإبراء، والمفروض عدم شمول دليل الوفاء لهذا البيع، فلا يكون الشرط فيه إلّا ابتدائياً.
وأمّا إذا كان الشرط إبراء المدين بنحو شرط الفعل وقد أبرأه بعد البيع بتخيل صحته فهنا أيضاً يمكن القول ببطلان الإبراء؛ لعدم رضى المبرئ بذلك إلّا على فرض صحّة البيع، نظير إبراء الدين بظن أنّه قليل فبان كثيراً.
4- الإبراء عن المهر بظنّ صحّة الطلاق:
وقد يطلّق الزوج زوجته وتبرئ الزوجة ذمّة زوجها عن المهر بظنّها أنّ الطلاق الواقع صحيح ثمّ يظهر فساده لسبب من الأسباب، فالذي يبدو من كلام المحقّق النجفي هو أنّ الإبراء صحيح هنا أيضاً؛ لنفس الدليل، فإنّ تخيل صحّة الطلاق كان داعياً باعثاً على الإبراء، وتخلّف الداعي‌
[1] جامع المقاصد 5: 146.
[2] جواهر الكلام 25: 222.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست