responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 374
والمشتمل على الإيقاع وبين العقد المفيد فائدة الإيقاع كالسيّد الإمام الخميني حيث قال: «العقد المتضمن للإيقاع كعقد الصلح إذا كان التصالح على الإبراء كأن يقول:
صالحتك على إبراء ذمتك في مقابل كذا، وكالصلح المتضمن للإسقاط كقوله:
صالحتك على إسقاط دعواي في مقابل كذا ممّا يكون التصالح على نفس الإبراء والإسقاط... [فهذا لا يصح شرط الخيار فيه‌]. أمّا العقد المفيد فائدة الإبراء أو الإسقاط كالصلح على ما في الذمّة حيث يكون موجباً لإبرائها بعد تحقق الصلح فالظاهر جواز الاشتراط فيه؛ لأنّه كسائر العقود وكغيره من موارد الصلح وكبيع الدين على من عليه ذلك» [1].
عاشراً- فساد الإبراء:
1- عدم الأثر للابراء الفاسد:
إذا اختلّ أحد أركان الإبراء المتقدّمة بسبب فقدان شرط من الشروط التي تمّ عرضها في البحوث السابقة، كما إذا لم يكن المبرئ أهلًا للابراء، أو لم يكن على المبرأ دين أو حق، أو وقع الإبراء عن العين، أو غير ذلك من الأمثلة، كان الإبراء باطلًا، بمعنى أنّه لا يترتب عليه أيّ أثر، بل يبقى كل شي‌ء على حاله كما كان قبل الإبراء، وهذا واضح.
2- الإبراء الفاسد يُفسد ما يتضمّنه:
وإذا كان الإبراء فاسداً، وكان في نفس الوقت يتضمّن إسقاط حق ثابت للمبرئ، فهل إنّه يُفسد أيضاً ما يتضمّنه من إسقاط فيبقى الحق ثابتاً للمبرئ أم لا يُفسده بل يكون الإسقاط صحيحاً فيسقط حق المبرئ؟ فيه وجهان، بل قال الشيخ أنّ فيه قولين.
ومثاله: ما إذا كان العبد قد رهنه مولاه عند الدائن وثيقة لدينه ثمّ جنى شخص على العبد المرهون بجناية توجب الأرش، فإنّ الأرش حينئذٍ يصبح كالعبد نفسه ملكاً للراهن أي المولى ولكن حق الرهانة الثابت للمرتهن متعلق به، فإذا أبرأ المرتهنُ الجانيَ من الأرش كان هذا الإبراء فاسداً لا يترتب عليه الأثر، وهو فراغ ذمّة الجاني من الأرش؛ إذ لم يكن الأرش للمرتهن كي يُسقطه عن الجاني، لكن هذا
[1] البيع (الخميني) 4: 260- 261.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست