responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 369
اليزدي وبعض من تأخّر عنه [1] ومنهم السيد الحكيم استناداً إلى أنّ إبراء الذمّة من قبل الدائن ليس قطعاً للعلقة بين الدائن وبين المال كي يسقط من جميع الذمم، بل هو بحسب الارتكاز العرفي مجرّد إخلاء ذمّة المبرأ من المال، فإن كان للمال مستقر آخر فهو على حاله [2].
القول الثاني: السريان إلى غيره من الضمناء. وقد ذهب إلى ذلك السيد الخوئي [3] استناداً إلى أنّ إبراء الضامن لا يعني رفع اليد عن الضمان خاصّة كي يقال: إنّ الدين يبقى على حاله بالنسبة إلى غيره، وإنّما الإبراء يعني رفع اليد من الدين من أساسه وإسقاطه- كما يساعد عليه ظاهر اللفظ- فبإبراء إحدى الذمم تبرأ سائر الذمم أيضاً من الدين؛ لأنّه ليس للمالك إلّا دين واحد ومال واحد، فإذا أسقطه مالكه فلا يقبل بقائه في سائر الذمم.
ثامناً- سريان الإبراء إلى غير الذمم:
تعرّض بعض فقهائنا إلى حكم سريان الإبراء من محلّ الإبراء إلى غيره في موارد:
منها: حكم سريان الإبراء من بعض ثمن المبيع إلى العقد، فيكون كما لو وقع منذ البداية على الباقي من الثمن بعد الإبراء.
وهذا الإبراء قد يقع على نحوين:
النحو الأوّل: وقوعه بعد لزوم العقد واستقراره. والظاهر اتّفاق الفقهاء على عدم سريان الإبراء فيه من الثمن إلى العقد.
النحو الثاني: وقوعه قبل لزوم العقد وفي زمن الخيار. وفيه وقع خلاف بين الفقهاء، فذهب الشيخ الطوسي وابن البراج على ما نسب إليه وابن زهرة وابن سعيد في موضع إلى السريان، وذهب المشهور إلى العدم.
والظاهر أنّ الخلاف في المسألة مبني على الخلاف في أنّ انتقال الثمن إلى ملك البائع والمبيع إلى المشتري هل يكون‌
[1] راجع: العروة الوثقى 2: 772، م 26، وراجع الهوامش أيضاً.
[2] مستمسك العروة الوثقى 13: 319.
[3] مباني العروة الوثقى (المساقاة والضمان والحوالة): 172.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست