responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 368
المساوق لاسقاط الدين. وإنّما يعني رفع الدائن يده عن الدين من أساسه وإسقاط متعلق حقّه وهو المال الذمي على ما هو ظاهر اللفظ، وحينئذٍ فلا مجال للقول ببقاء ذمّة المدين مشغولةً، فإنّ الدين ليس إلّا ديناً واحداً، فلا يقبل البقاء والسقوط- في آن واحد- بالقياس إلى الذمّتين» [1].
ترامي الضمانات:
ومما تقدّم يظهر حكم ترامي الضمانات بأن يضمن شخص المدين ويضمن شخص آخر الضامن، وهكذا؛ فإنّ حكم الضامن الثاني كالضامن الأوّل حسب اختلاف معنى الضمان وحقيقته، وهذا واضح.
اجتماع الضمناء:
وأمّا إذا اجتمع الضمناء بأن ضمن المدينَ أشخاصٌ عديدون دفعةً واحدة بنحو الاستقلال، أي إنّ كلًاّ منهم أصبح ضامناً لتمام الدين مستقلًاّ عن الآخرين، فبناءً على صحّة الضمانات العرفية على سبيل الاستقلال لمال واحد بحيث ينتقل تمام الدين إلى كل واحدة من ذمم الضامنين وتنشغل هذه الذمم العديدة بمال واحد لمالك واحد، ويكون للدائن مطالبة من شاء منهم والرجوع إلى كل واحد منهم، وهو المسمّى ب «ضمان الانفراد» أي ضمان جماعة عن واحد وانفراد مدين واحد بضمناء عديدين في مقابل ما يسمّى ب «ضمان الاشتراك» أي ضمان واحد عن جماعة واشتراك مدينين عديدين بضامن واحد.
إذا أبرأ الدائن أحد الضامنين فله فرضان:
الفرض الأوّل: أن يعلم منه إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمّة المبرأ، وفي هذا الفرض يسري الإبراء إلى سائر الضمناء بلا إشكال.
الفرض الثاني: أن لا يُعلم منه ذلك، وفي هذا الفرض قولان:
القول الأوّل: عدم السريان إلى غير المبرأ، فلا يتعدّى الإبراء إلى سائر الضمناء، وقد ذهب إلى هذا القول السيّد
[1] مباني العروة الوثقى (المساقاة والضمان والحوالة): 128- 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست