responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 364
السيّدان الحكيم [1] والخوئي [2]، وفرّق بينه وبين النحو الأوّل بدقة ووضوح السيد الصدر في تعليقته على منهاج الصالحين [3].
النحو الثالث: ما هو المعروف عند أهل السنّة والجماعة حيث ذهبوا إلى أنّ الضمان هو ضمّ ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه‌ سواء كان المدين أو ضامناً آخر، فتشتغل بالدين عدد من الذمم يساوي عدد الذمم الضامنة وللمالك حق الاستيفاء من أيّها شاء.
ولسنا هنا بصدد بحث أنحاء الضمان وما يصح منها وما لا يصح، وإنّما نحن بصدد البحث عن سريان الضمان وعدمه وفقاً لكل نحو من هذه الأنحاء، فنقول:
إنّ رأي الفقهاء بناءً على النحو الأوّل- وهو الضمان المصطلح لدى فقهائنا، والذي هو عبارة عن نقل الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن- هو سريان الإبراء من الضامن إلى المدين وعدم سريانه من المدين إلى الضامن، بلا خلاف بينهم في ذلك، وقد تقدّم.
ومقصودهم بذلك- كما صرّح به جمع كثير منهم- هو:
أ- أنّ الدائن إذا أبرأ الضامن برأ تجاه الدائن بسبب الإبراء كما هو واضح، فلا يحق للدائن مطالبة الضامن بشي‌ء، وبرأ المدين أيضاً تجاه الضامن، فلا يحق للضامن مطالبة المدين بشي‌ء؛ لأنّ استحقاق الضامن الرجوع على المدين مشروط بأن يؤدّي الضامن الدين إلى الدائن بأمر المدين وإذنه، والمفروض هنا عدم الأداء وذلك بسبب الإبراء، وأمّا براءة المدين تجاه الدائن فلا علاقة لها بالإبراء، بل هي حاصلة قبله بسبب الضمان نفسه، حيث إنّ الضمان نَقَل الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن، فلم يعد للدائن شي‌ء في ذمّة المدين كي يطالبه به.
نعم، تصبح ذمته مدينة للضامن إذا دفع الدين للدائن وكان ضمانه بأمرٍ من المدين‌
[1] منهاج الصالحين (الحكيم) 2: 196. وانظر: مستمسك العروة الوثقى 13: 259- 261.
[2] انظر: منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 182- 183. وانظر: مباني العروة الوثقى (المساقاة والضمان والحوالة): 114- 116، و127، 204- 205 و208- 209، 223.
[3] منهاج الصالحين (الحكيم) 2: هامش الصفحة 196.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست