responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 363
قطعيّات فقه الشيعة أو ضرورياته» [1]) والسيّد اليزدي [2] والسيد الحكيم [3]) والسيّد الإمام الخميني [4] والسيد الخوئي [5].
أنحاء الضمان:
والواقع أنّ هناك ثلاثة أنحاء من الضمان ذكر فقهاؤنا نحوين منها:
النحو الأوّل: نقل المال من ذمّة المضمون عنه (المدين) إلى ذمّة الضامن، وهذا هو الضمان المصطلح لدى فقهائنا في مقابل الضمان المصطلح لدى فقهاء العامّة الذي هو عبارة عن ضمّ ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه.
وتترتب على هذا النحو من الضمان- أي النقل من ذمّة إلى اخرى- براءة ذمّة المضمون عنه، أي إنّ الضمان يسبّب انتقال المال فعلًا من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن، فتبرأ ذمّة المدين فعلًا بنفس الضمان وقبل أن يؤدّي الضامن شيئاً إلى الدائن، فلا يحق للدائن أن يطالب المدين بشي‌ء.
النحو الثاني: التعهّد بالمال الثابت في ذمّة المضمون عنه‌ [/ المدين‌] أي جعل المال في عهدة الضامن وجعل الضامن مسئولًا عنه.
وهذا النحو من الضمان لا يوجب انتقال المال من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن، ولا تترتب عليه براءة ذمّة المدين بنفس الضمان، كما أنّه ليس ضمّاً لذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه، بل هو- إن صحّ التعبير- ضمّ لعهدة الضامن إلى ذمّة المدين، وأثره أنّه يجب على الضامن تحصيل الدين للدائن إمّا بوفاء المدين أو بوفاء المتعهّد [/ الضامن‌] نفسه.
وهذا النحو من الضمان أشار إليه السيّد اليزدي في بعض كلماته [6]، وتعرّض له‌
[1] جواهر الكلام 26: 127- 128.
[2] العروة الوثقى 2: 764- 765، م 3.
[3] مستمسك العروة الوثقى 13: 276.
[4] تحرير الوسيلة 2: 23، م 3.
[5] مباني العروة الوثقى (المساقاة والضمان والحوالة): 127.
[6] انظر: العروة الوثقى 2: 761- 762.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست