responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 362
قبله» [1]. وصرّح بذلك غيرهم من الفقهاء أيضاً.
وإذا اجتمع كفلاء عديدون على شخص واحد عرضاً كما إذا تكفّل ثلاثة أشخاص إحضار المدين للدائن في عرض واحد لا طولياً فأبرأ الدائن المدين سقطت الكفالات جميعاً؛ لارتفاع موضوعها، وأمّا إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء لم تسقط الكفالات الاخرى؛ لكونها عرضية كل منها متفرع على بقاء الدين، والمفروض عدم سقوطه، وإنّما الساقط بالإبراء احدى الكفالات، فلا وجه لسقوط الباقي، فلصاحب الحق مطالبة الباقين باحضار من عليه الحق.
وهذا واضح أيضاً.
قال الشيخ الطوسي: «إذا تكفّل ثلاثة أنفس ببدن رجل صحت الكفالة، وإذا أبرأ أحدهم لا يبرأ الآخران» [2].
3- الإبراء في مورد الضمان:
فيما إذا ضمن شخص للدائن ماله على المدين وأبرأ الدائنُ الضامنَ فإنّ هذا الإبراء يسري إلى المدين أيضاً، أمّا إذا أبرأ المدين فإنّه لا يسري إلى الضامن، بل تبقى ذمّة الضامن مشغولةً للدائن بالدين.
وقد صرّح بذلك الشيخ الطوسي [3]) وقال المحقق الحلّي: «على قول مشهور لنا» [4] والعلّامة الحلّي [5] وتبعه ولده فخر المحققين [6] وصرّح به أيضاً ابن فهد [7]) والمحقق الكركي [8] وكذا الشهيد الثاني قائلًا: «لم نقف عليه [أي على مخالف منّا في المسألة]» [9] والمقدّس الأردبيلي [10]) والمحدّث البحراني قائلًا: «والحكم المذكور اتّفاقي بين أصحابنا» [11] والسيّد علي الطباطبائي [12] والمحقّق النجفي قائلًا: «إنّه مجمع عليه بيننا... من‌
[1] جواهر الكلام 26: 206.
[2] المبسوط 2: 340.
[3] المبسوط 2: 329.
[4] الشرائع 2: 108.
[5] القواعد 2: 158- 159.
[6] الايضاح 2: 86.
[7] المهذب البارع 2: 522.
[8] جامع المقاصد 5: 328.
[9] المسالك 4: 183.
[10] مجمع الفائدة والبرهان 9: 289.
[11] الحدائق 21: 16.
[12] الرياض 5: 406.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست